العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب، ولا غيره من شروط الزكاة. قاله ابن عاشر. وقال الخرشي:"إلَّا لكبير نفقة أو عمل": فالزكاة بشروطها.
في تخليصه؛ أي إنما يكون في الركاز الخمس حيث لم يحتج لكبير نفقة في تخليصه ولا لكبير عمل فيه، وأما إن احتاج لكبير عمل أو كبير نفقة في تخليصه أي في إخراجه من أرضه بالحفر، فالزكاة كما قررت، فالمراد بالتخليص إخراجه من الأرض بالحفر لا تصفيته، فلا تشترط في الزكاة، وفي بعض النسخ: تحصيله، وهي أمثل. قاله غير واحد. وقوله:"في تخليصه"، الظاهر أنه حال من قوله:"كبير نفقة أو عمل"، أو صفة له والله سبحانه أعلم.
فقط، راجع لما بعد إلَّا؛ أي إنما يخرج من التخميس إلى الزكاة بسبب كبير نفقة أو كبير عمل في إخراجه من أرضه بالحفر، واحترز بذلك عن كبير نفقة في السفر لوضع الركاز أو تكلف عمل في السفر إليه، فإن ذلك لا يخرجه عن التخميس.
وقال الأمير: كبير النفقة أو العمل وإن في السفر إلى موضعه يخرجه عن حكم الركاز، ويكون فيه ربع العشر، قال على المعول عليه كما في الرماصي خلافا لقول الأصل وشراحه في تخليصه فقط.
وبما قررت علم أن قوله: فالزكاة راجع للأمرين بعد الاستثناء، وهما قوله:"إلَّا لكبير نفقة"؛ أي حيث لم يعمل بنفسه أو كبير عمل بنفسه أو بعبيده. وما اقتصر عليه المصنف هو أحد تأويلين، وذلك أن ما حصل من الركاز بمال أو عمل في تخميسه وتزكيته تأويلان: الأول لابن يونس، والثاني للخمي، وعليه اقتصر المصنف، والمتبادر من قول المصنف في تخليصه التصفية وليس ذلك بمراد، وقد شرحته تبعا للحطاب وغيره بما هو صحيح، ويدفع الاعتراض، قال محمد بن الحسن: والمناسب للاختصار حذفه؛ يعني قوله:"في تخليصه"، كما قاله مصطفى. انتهى.
واعلم أن التأويلين هما في قول المدونة: إن في دفن الجاهلية الخمس، وقولها في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون: إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال وكبير عمل أصيب مرّة وأخطئ أخرى فليس بركاز. انتهى. ومثله في الموطإ، ثم اختلف الشيوخ ففهمها ابن يونس على الوفاق، وأنه أراد بما طلب بمال وكبير عمل المعدن لا دفن الجاهلية، أراد أن يبين صورة الركاز وصورة المعدن، ومثله للباجي، قال أبو الحسن: وعليه فيجب في الركاز الخمس مطلقًا وليس في