للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسمى ركازا. انتهى. وقال الشارح عند قوله: "وإن بشك"؛ أي كما لو لم تظهر عليه علامة تدل على أنه من دفن الإسلام أو الجاهلية؛ لأن الدفن في الغالب من شأن الجاهلية.

أو قل، عطف على المبالغة وهو راجع للركاز والندرة؛ يعني أن الندرة والركاز يجب في كلّ منهما الخمس، وإن لم يبلغ واحد منهما نصابا فالركاز لواجده، وفيه الخمس قل أو كثر، والندرة لواجدها ويخمسها قلت أو كثرت كما مر، وقال الشارح عند قوله: "أو قل" ما نصه: يريد أن الركاز لا يشترط أن يكون نصابا بل يخمس وإن قل، وهذا هو المشهور، وعن مالك أن اليسير لا يخمس والروايتان في الجلاب.

أو عرضا؛ يعني أن الركاز لواجده ويخمسه، ولو كان عرضا كلؤلؤ ورصاص وحديد ونحاس ومسك وغيره، ويدخل فيه العمد والرخام والصخور ما لم تكن مبنية، فإن كانت مبنية فحكمها حكم جدرها. قاله عبد الباقي، وغيره. وقال الشارح عند قوله: "أو عرضا"؛ أي أن الركاز يخمس ولو كان عرضا كالجوهر والنحاس والرصاص وغيره مما عدا العين، وهو مراده بالعرض، وهو قول مالك، وعنه أيضًا عدم تخميس ذلك، والأحسن أن يكون عرضا منصوبا خبر كان. انتهى.

أو وجده عبد أو كافر؛ يعني أن الندرة يجب فيها الخمس ولو كان الواجد لها ممن لا يزكي كعبد أو كافر، وكذلك الركاز يكون لواجده، ويجب تخميسه، ولو كان الواجد له عبدا أو كافرا وكذا الحكم، لو كان الواجد لذلك صبيا أو امرأة أو فقيرا أو مدينا. كما في التتائي. وحكى ابن يونس عن كتاب ابن المواز أن العبيد والنصارى إذا اجتمعوا لا يخمسون ما وجدوا. التونسي: ولا خلاف في تخميس ما وجده صبي أو امرأة. نقله الحطاب.

إلَّا لكبير نفقة ط؛ يعني أن الواجب في الركاز الخمس ما لم يحصل فيه كبير نفقة، وأما ما طلب بكبير نفقة بأن استأجر شخص بمال على حفره واستخراجه، فإنه تجب فيه الزكاة أي القدر الواجب وهو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب، ولا غيره من شروط الزكاة. قاله ابن عاشر. قاله محمد بن الحسن.

أو عمل؛ يعني أن الواجب في الركاز الخمس ما لم يحتج في استخراجه إلى كبير عمل، وأما إن عمل فيه كبير عمل بنفسه أو بعبيده فإن الواجب فيه هو القدر الواجب في الزكاة، وهو ربع