وفي الشبراخيتي عند قوله:"وفي ندرته الخمس"، سواء وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر، بلغت نصابا أم لا، والخمس حكمه للإمام يصرفه في مصرفه كما يصرف خمس الغنيمة. انتهى. وقال الأمير: الندرة هي ما لا يحتاج لكثير عمل كالقطعة توجد خالصة. انتهى. وقال في التوضيح: المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية والتخليص لها دون الحفر والطلب، فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالركاز، وفيها: وأما إن كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن، وتجب فيها الزكاة. حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن. انتهى. وظاهره: سواء كانت نصابا أو دونه، وكذا قال ابن يونس: ولو قال قائل: لا يكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا لم أعبه. قاله الحطاب.
وقال الخرشي: قال صاحب التنبيه في فصل الدال المهملة: الندرة مأخوذ من الندور، وهي بفتح النون وسكون الدال، وفسرها في المدونة بالقطعة التي تندر من الذهب والفضة، ومنه نوادر الكلام وهو الخارج عن أسلوبه، وقال أبو القابسي: الندرة هي القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص ولا لكبير عمل. انتهى المراد منه. وما ذكره المصنف في الندرة هو المشهور، وروى ابن نافع عن مالك أنَّها ليس فيها إلَّا الزكاة، وبه أخذ سحنون. قاله الشارح. وقال: الندرة هي ما يوجد في المعدن من ذهب أو فضة خالصا غير محتاج إلى تصفية.
كالركاز؛ يعني أن ندرة المعدن كالركاز أي هي مقيسة عليه، فلا يشترط فيها شيء من شروط الزكاة، فيجب فيها الخمس كما يجب في الركاز الخمس من غير مراعاة شروط الزكاة وخمس الندرة، والركاز كخمس الغنائم يحل للفقراء وغيرهم، وحكمه للإمام يصرفه على ما ذكر في باب الجهاد، وليس مصرف خمس الركاز والندرة كمصرف الزكاة، فَفِي كَلَامِ عبد الباقي وغيره عند قول المصنف:"وفي ندرته الخمس": كالركاز فيه الخمس، ويدفع خمس كلّ للإمام العدل ليفرقه على المساكين. انتهى. نَظَرٌ لاقتضائه أن مصرف الخمس فيهما هو مصرف الزكاة، وليس كذلك، [أما مصرف الركاز](١)، فقد قال اللخمي: إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة، وإنما هو كخمس الغنانم يحل للأغنياء وغيرهم. نقله المواق. ثم قال: وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم