أجده، ومقتضى رواية ابن القاسم أنه كالمغنم والركاز. انتهى. نقله محمد بن الحسن بناني. وقوله:"كالركاز"، مأخوذ من ركز الشيء في الأرض: ثبت، ومنه ركزت إذا غرست، والجاهلية كانوا يثبتونه في الأرض حرصا على أن لا يأخذه غيرهم، ونقل الجلال السيوطي في حاشية الموطإ أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: اذهب إلى موضع كذا فإن فيه ركازا فخذ ذلك ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤيا. وأفتى الشيخ عز الدين بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما ينزل عليه منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو المخرج في الصحيحين:(في الركاز الخمس (١)) فيقدم عليه. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: ووجوب الخمس في مثل هذا ظاهر لا مرية فيه؛ لأن الأحكام الشرعية لا تنبني على المنام، وليس ذلك للشك في رؤيته صلى الله عليه وسلم، بل لأن النائم لا يضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمحرم.
وهو دِفْنُ جاهلي، الدفن بالكسر بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح، والخرص بمعنى المخروص، وهو مضاف بلا تنوين؛ يعني أن الركاز هو دِفْنُ الجاهلي، وفيه الخمس كما مر، والجاهلي هو من قبل الإسلام، وفي كلام أبي الحسن أن الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم، وقال البخاري في كتاب الزكاة: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، قال ابن حجر: الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون، مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال: ركزه يركزه إذا دفنه، وقوله:"دفن الجاهلية"، بكسر الدال وسكون الفاء: الشيء المدفون كالذبح بمعنى المذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر، ولا يراد هنا. انتهى. قاله الحطاب.
(١) البخاري، كتاب الزكاة، الحديث: ١٤٩٩. ولفظه: العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس. ومسلم، كتاب الحدود، الحديث: ١٧١٠.