للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصنف مشتملا على الصور الثلاث صريحا، وعلى أن الواو للحال أفاد واحدة بالمنطوق وواحدة بالمفهوم، وسكت عن واحدة لوضوحها؛ لأنه لا يتوهم فيها عدم المنع حتى ينص على جوازها. والله سبحانه أعلم.

واعتبر ملك كل؛ يعني أنه إذا تعدد العامل وكان المخرج من المعدن لهم، فإنه يعتبر ملك كلّ منهم على حدته، فمن بلغ حظه نصابا زكى وإلا فلا، وكذا يعتبر ما ينوب كلا من رب المعدن والعامل فيما إذا كان العامل مؤجرا بجزء من المعدن على القول بجوازه، فمن نابه منهما نصاب زكى وإلا فلا.

وعلى ما قررت به المصنف أولا من شمول قوله: "وجاز دفعه بأجرة غير نقد"، للصورتين الأوليين، وأن المراد بقوله: "وعلى أن المخرج للمدفوع له" الصورة الثالثة، يكون قوله: واعتبر ملك كلّ، مرتبا على قوله: "وعلى أن المخرج" له، ويتحصل من كلامهم هنا: أن من حصل له نصاب زكى، عاملا أو رب معدن اتحد أو تعدد، وعبارة عبد الباقي: واعتبر ملك كلّ من رب المعدن والعامل، واحدا أو متعددا، فمن بلغت حصته منهم نصابا زكى وإلا فلا، وعبارة الأمير: واعتبر ملك كلّ إن تعدد المستحق، وقوله: "واعتبر ملك كلّ"؛ أي حيث كان من أهل الزكاة؛ بأن يكون حرا مسلما، وقوله: "واعتبر ملك كل"، هو أحد قولين وهو الظاهر، وقيل: ما يأخذونه كالعامل في المساقاة، فيزكى الجميع على ملك ربه. قال الحطاب عند قوله "واعتبر ملك كلّ": هذا أحد القولين الذين ذكرهما ابن الحاجب، ونصه: ولو أذن لجماعة ففي ضم الجميع قولان، قال ابن عبد السلام: معناه إذا دفع المعدن لجماعة يعملون فيه، إما أن يكون جميع ما يخرج منه لهم، أو على أن له جزءا مما يخرج منه ولهم بقية ذلك على أحد القولين؛ يعني في دفعه بجزء، فهل يكونون كالشركاء يعتبر نصيب كلّ واحد منهم وهو الظاهر، أو يكون ما يأخذونه كالعامل في المساقاة ويزكى على ملك ربه؛ في ذلك قولان.

وبجزء؛ يعني أنه اختلف في جواز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجُزءٍ مما يخرج منه ربع أو ثلث أو نصف أو ما يتفقان عليه. كالقراض؛ أي كما تجوز القارضة بجزء من الربح أي مسألة المعدن كمسألة القراض؛ أي جاز القراض بجزء، فيجوز دفع المعدن بجزء منه قياسا عليه، ومنع ذلك.