للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاز دفعه بأجرة؛ يعني أنه يجوز لرب المعدن دفعه بأجرة معلومة للعامل في كلّ يوم مثلا، سواء كانت هذه الأجرة نقدا أو غيره، وما يخرج من المعدن في هذه الصورة لرب المعدن، وكذلك يجوز كراء المعدن بأجرة معلومة. غير نقد، وما يخرج من المعدن في هذه الصورة يكون للعامل والأجرة لرب المعدن، ومفهوم قوله: "غير نقد"، أنه لو آجره له بنقد فإن ذلك لا يجوز، كأن يقول رب المعدن لشخص: خذ هذا المعدن وادفع لي عشرة دراهم؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل في المعينين أو إلى الصرف المستأخر، وأما وجه الجواز إذا كانت الأجرة غير نقد فلأنه هبة للثواب وهي تجوز مع جهالة العوض. انظر الخرشي.

وقد علمت أن الكلام في معدن النقد، وأما معدن غير النقد كنحاس فيجوز دفعه بأجرة نقد، وتكون في إسقاط حقه من اختصاصه به، لا في مقابلة ما يخرج لجهله. قاله عبد الباقي. وقال: فإن قيل إذا كان الدفع لذلك فلم امتنع حيث كان العوض نقدا، قلت: نظرا إلى وقوعه مَرْفوعا في الخارج بحسب الصورة، ولذا لم يعبروا بعوض بل بأجرة؛ لأنَّها ليست في مقابلة ذات، بل في مقابلة الاستحقاق والاختصاص، وأما دفع معدن غير العين بنوعه فيمتنع لما فيه من معلوم بمجهول من جنسه، ولا يراعى فيه أن الأجر في مقابلة اختصاصه به، كما لا يراعى في معدن النقد دفع نقد في أجرة تغليبا لجانب المنع انتهى. قوله: نظرا إلى وقوعه مدفوعا؛ أي نظرا إلى وقوعه في الخارج عوضا عن المخرج، وقوله: ولذا لم يعبروا بعوض؛ أي لكونه لإسقاط حقه لم يعبر بعوض.

وعلى أن المخرج للمدفوع له؛ يعني أنه يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه مجانا، ويكون المخرج من المعدن للمدفوع له الذي هو العامل، ففيه حذف معطوف، وهو مجانا والمعطوف عليه قوله: "بأجرة"، وقررت المصنف بهذا ليلا يفوته التصريح بهذه الصورة، ويحتمل أن تكون الواو للحال فيكون من تمام المسألة قبله، وهذا حسن لما في التقرير الأول من التكلف بسبب حذف المعطوف، ولعدم توهم المنع في الصورة المذكورة، ولعدم توهم أنه يعد بذلك فارا من الزكاة.

وفي بعض النسخ على بدون واو؛ وهي موافقة لجعل الواو للحال، ويكون مفهوم المصنف أنه لو كان المخرج لرب المعدن لجازت الإجارة بالنقد وغيره، فعلى ما قررت به المصنف أوَّلَا يكون كلام