للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال: وفي ضم مال، لكان أشمل وأخصر. انتهى. وقال عبد الباقي: الفائدة هنا أعم مما مر، فأريد بها مال بيده نصابا أو دونه. انتهى. وقال الأمير: وضم بقية عرقه وإن انقطع العمل كفائدة حال حولها، على قول عبد الوهاب وهو الراجح من التردد في الأصل. انتهى.

وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته؛ يعني أن المتأخرين اختلفوا في وقت تعلق الوجوب أي وجوب الزكاة بالمعدن، فنقل الباجي أن الوجوب يتعلق بنفس خروجه من المعدن، فلا يتوقف على تصفيته وإنما يتوقف عليها الإخراج منه للفقراء، ونقل غير الباجي أن الوجوب إنما يتعلق بتصفية ما يخرج من المعدن من ترابه وسبكه لا إزالة التراب عنه فقط، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أنفق شيئًا بعد خروجه وقبل تصفيته، فعلى الأول يحسب عليه دون الثاني، وكذا لو تلف بعضه حيث كان التلف بعد إمكان الأداء، فإن كان قبله لم يزك على الأول، ومن ثمرة الخلاف أيضًا أنه لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده أعواما ثم صفاه، فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة، وعلى الأول يزكيه لكل عام، وقوله: تردد: مبتدأ وخبره: "في ضم فائدة" الخ، فهو راجع للفرعين.

وقد علمت أن القول بالضم في الفرع الأول نقله عبد الوهاب واللخمي، والقول بعدم الضم فيه خرجه اللخمي من القول بعدم ضم المعدنين، وفهم ابن يونس المدونة عليه، وقال الش: قال أبو الحسن الصغير عند قوله من المدونة: فلا زكاة: فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة، قال بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر، وقال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة بانفصاله من المعدن، وإنما يتعلق بتصفيته الإخراج، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أنفق قبل التصفية، هل يحسب عليه أم لا؟ انتهى، وقال الحطاب: اختلف المتأخرون في ذلك، فنقل الباجي أن الوجوب يتعلق بنفس خروجه من المعدن، ونقل غيره أنه إنما يتعلق به الوجوب بالتصفية، وفائدة الخلاف فيما إذا أنفق شيئًا قبل التصفية، هل يحسب جملته أم لا؟ وعزا الجزولي الأول لظاهر الرسالة، والثاني للسليمانية، قال: وينبني عليه إذا أخرجه ولم يصفه وبقي عنده أعواما ثم صفاه، فعلى ما في السليمانية يزكيه لعام واحد، وعلى ظاهر الرسالة يزكيه لكل عام. والله أعلم. انتهى.