ولا عرق آخر: يعني أنه لا يضم عرق لآخر في معدن واحد، اتصل العمل أو انقطع، وأما من معادن فقد مر أنه لا يضم بعضها إلى بعض، وهذان القسمان هما بقية الأقسام الأربعة، وفي الواضحة: إذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة، وظهر عرق آخر فليبتدإ الحكم فيه. قاله مالك وابن الماجشون. وفي الموطإ نحوه، وظاهره أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرق آخر أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وإذا وجد عرق قبل أن ينقطع العرق الأول فظاهر إطلاقاتهم أنه لا يضم ما حصل من عرق إلى آخر، وأما على القول بضم ما حصل من المعدن إلى معدن آخر إذا ابتدأ في الثاني قبل انقطاع الأول فيضم هنا من باب أولى، وقوله:"ولا عرق آخر"، في المواق ما يفيد أنه يضم حيث بدأ قبل انقطاع الأول، وترك العمل فيه حتى أتم الأول.
وفي ضم فائدة حال حولها؛ يعني أنه اختلف في وجوب ضم الفائدة التي حال حولها نصابا كانت أو غيره لا خرج من المعدن دون نصاب، وهو الراجح وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دونه، وهذا الخلاف من تردد المتأخرين، فالضم هو الذي نقله عبد الوهاب واللخمي، وعدم الضم خرجه اللخمي من القول بعدم ضم المعدنين، وفهم ابن يونس المدونة عليه قائلا: يلزم -على قول عبد الوهاب- ضم المعدنين وهو خلاف قول مالك، وفرق المازري بينهما بما حاصله: أن المعدن حوله حكمي لا حقيقي، فإذا انضم إلى ما حَوْلُه حقيقيٌّ تقوى جانبه، بخلاف ما إذا انضم إلى مثله، وما تقدم من أنه على القول بضم الفائدة للمعدن، سواء كانت الفائدة نصابا أو دونه صرح به في التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره، لكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند، من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون نصاب، فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكه، وقوله:"وفي ضم فائدة"، قال الحطاب: القول بالضم هو النصوص، فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي قوله: "ضم فائدة"، إشعار ببقائها بيده حتى يخرج من المعدن ما تكمل به. انتهى. ومحل الخلاف المذكور حيث كان في الفائدة عم ما يخرج من المعدن نصاب، وإلا فلا ضم اتفاقا. قاله الشبراخيتي. وقال: وفي قوله: "ضم"، إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب؛ وهو كذلك؛ إذ لو تلفت قبل إخراج ما يكملها من المعدن فلا زكاة، ولا مفهوم لقوله:"فائدة"،