للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للإمام. قاله في الواضحة. والأول هو الصحيح، وقوله: لمصالح بفتح اللام وكسرها وَعَدِّي لأَراضِي المعدن خمسة، أصله للشارح، لكن قد مر أن أرض الحرب تدخل في غير المملوكة، وأشعر قوله: "لمصالح"، بزوال ملكه عنه بإسلامه، ويرجع حكمه للإمام وهو مذهب المدونة؛ لأن العلة الصلح، وقد زال بالإسلام، وقال سحنون: تبقى له ولا ترجع للإمام. قاله التتائي. ونحو ما لسحنون لرواية ابن المواز عن مالك، ولظاهر قول ابن القاسم. قاله الحطاب. قاله عبد الباقي.

وقوله: بزوال ملكه عنه بإسلامه؛ أي بزوال ملك المعدن عنه بإسلامه؛ أي بزوال ملك المعدن عنه، فالمعدن هو محل الخلاف المذكور، وأما أرض الصلحي إذا أسلم فإنها له كما يأتي، قاله محمد بن الحسن. وقد مر أن للإمام إقطاعَ أرض الحرب، والدليل على ذلك إقطاعه صلى الله عليه وسلم تميما الداري بعض أرض بنواحي بيت المقدس قبل فتحه، وأمضاها له عمر رضي الله عنه: وكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ليس هو مذهبنا، كما يدلُّ عليه ما تقدم عن ابن يونس أنه حكى الاتفاق على أن ما ظهر من المعادن في أرض الحرب أن التصرف فيه للإمام، ولذا جعله الشيخ سالم دليلا على ذلك، وفي خصائص السيوطي الصغرى: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مذهبنا كما علمت، وأفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم، وليس مذهبنا لمخالفته ما تقدم من أن المقطع لا يورث عنه المعدن، ولأنه لا يقطعه الإمام إلَّا انتفاعا لا تمليكا، إلَّا أن يكون هذا القدر من خصوصية تميم الداري.

وتحصل مما مر أن المعدن إما أن يظهر في أرض العنوة أو في أرض الإسلام أو في أرض الصلح، فالأول لا خلاف أن الحكم فيه للإمام، والثاني فإن ظهر في الفيافي فلا خلاف أن النظر فيه للإمام وإن ظهر في أرض مملوكة محوزة، فقال ابن القاسم: النظر فيه للإمام، وقال سحنون: النظر لمالكه، وقيل: إن كان عينا فللإمام، وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض، والثالث فيه قولان: أحدهما أن النظر فيه لأهل الصلح؛ وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقول ابن نافع وهو الصحيح وهو الذي درج عليه المصنف، والثاني أن النظر للإمام وهو قوله في الواضحة: وعلى الأول -وهو الصحيح- فمن أسلم منهم وفي أرضه معدن فالنظر فيه للإمام، وهو ظاهر قول