ابن القاسم، ورواية يحيى بن يحيى. وقيل: يستمر له ملكا وهو ظاهر قول ابن القاسم أيضًا، ونص ابن المواز عن مالك أيضًا، وبقي ما إذا كان المعدن بأرض الحرب.
وقد مر أن ابن يونس حكى الاتفاق على أن التصرف فيه للإمام. وبالله تعالى التوفيق.
وقد مر أن المعدن لا يورث عن المقطع، قال ابن عرفة: وفي إرث نيل أدرك قول أشهب ونص شركتها. انتهى ملخصا من حاشية بناني والحطاب. وقال الحطاب: قال اللخمي: اختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل، فقال مالك: الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه، قال: لأن المعادن يجتمع لها شرار الناس، وقال في كتاب سحنون: هو باق على ملك ربه. انتهى. والأول هو الذي مشى عليه المصنف. وقد مر التمثيل للأرض غير المملوكة بالأرض التي انجلى عنها أهلها. قاله ابن عبد السلام وصاحب التوضيح وغيرهم، قاله الحطاب. قال: ويريدون به ما انجلى عنه الكفار، وأما المسلمون فهو باق على ملكهم. والله أعلم. انتهى. قال الرماصي: وفيه نظر، وكذلك الكفار أهل الصلح باق على ملكهم، ومراد العلماء -والله أعلم- بما انجلى أهله: انقرضوا؛ لأنهم مثلوا به لغير المملوك لأحد، وحينئذ فلا فرق بين المسلمين وغيرهم، فتأمله. انتهى.
وقال الأمير: زُكّيِّ مَعْدِنُ عَيْنٍ فَقَطْ، وهل بإخراجه فيحسب الذاهب قبل التصفية أو حتى يصفى؟ خلاف وللإمام التصرف فيهَ ولو بملك معين إلَّا مصالحا فله، فإن أسلم رجع للإمام. انتهى. قال في الشرح عند قوله: فقط لا كنحاس: فيشترط هنا وجوب الزكاة، وقال عند قوله: وللإمام التصرف فيه: والمعتمد أن عطية الإمام تفتقر لحوز وإمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها في حياته صلى الله عليه وسلم خصوصية، وقوى بناني عدم الافتقار، وقال عند قوله:"ولو بملك معين"، سدًّا لباب الهرج. انتهى.
وضم بقية عرقه؛ أي المعدن العرق هو المسمى بالنيل والنول والنوال، قال عياض: هو ما خرج من المعدن؛ يعني أن العرق الواحد من معدن واحد ذهبا كان أو فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان ذلك العرق متصلا بعضه ببعض، ومعنى الضم أنه إذا كمل النصاب بين أوله وبقيته فإنه يزكى، ولما كانت الأقسام أربعةً بالنظر إلى العرق والعمل، وهي اتصالهما وانقطاعهما، واتصال العرق دون