الزوجان" من عطف الجمل؛ أي لا تغسل رجعية، لكن "لا"، لا تعطف الجمل إلا على قول ضعيف عند النحويين. قاله الشيخ إبراهيم.
وكتابية؛ يعني أن الكتابية لا تغسل زوجها المسلم إن مات، كما لا يغسلها هو إن ماتت. إلا بحضرة مسلم؛ يعني أن محل عدم تغسيل الكتابية لزوجها المسلم حيث لم يكن ذلك بحضرة مسلم، وأما إن حضر لها عند التغسيل مسلم مميز عارف بأحكام الغسل ذكرا كان أو أنثى فإنها تغسله؛ وعبارة الشيخ إبراهيم عند قوله: "إلا بحضرة مسلم"، ذكرا كان أو أنثى، عارف بأحكام الغسل، وإلا فحضوره كالعدم. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "بحضرة مسلم"، مميز عارف بأحكام الغسل يؤمن معه إقرارها على خلاف ما يطلب في تغسيله فيما يظهر، وهذا كالمستثنى من قوله: "تعبدا"، فتقدم بالقضاء، كما نقله العجماوي عن شيخه الشيخ سليمان. وظاهر قول مالك: عدم القضاء لها، ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها، كما صرحوا به. وينبغي: ولا يدخلها قبرها إلا أن تضيع فليوارها قياسا علىم سيأتي. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قوله: وهذا كالمستثنى من قوله: "تعبدا"، فيه نظر، بل هذا لا ينافي ما تقدم من أن الغسل تعبد، قال الرماصي: بدليل أنهم لم يعزوا النظافة إلا لابن شعبان، كما في ابن عرفة والتوضيح، والخلاف في غسل الذمية المسلم بين ملك وأشهب وسحنون، وهم يقولون بالتعبد وإباحة: أي حلية. الوطء، حلية أصلية فلا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو ظهار. قاله البساطي. قاله الشيخ إبراهيم. مستمرة للموت، حاصلة بسبب رق، كالقن، وأم الولد، والمدبرة، ولو كان السيد عبدا تبيح؛ أي تسوغ، والفاعل ضمير يعود على الإباحة، وهي مبتدأ، والخبر قوله: "تبيح"، الغسل مفعول تبيح، من الجانبين؛ أي يباح للسيد تغسيلها، ويباح لها هي تغسيله بذلك. ومعنى كلام المصنف أن السيد إذا كان مباحا له وطء أمته إباحة مستمرة إلى أن مات أو ماتت، كالقن وأم الولد والمدبرة، فإنه يباح لها أن تغسله، ولا يقضى لها بذلك، ويباح له هو أن يغسلها ويقضى له بذلك.
ودخل في كلام المصنف المحرمة لعارض من حيض أو نفاس، فيباح له تغسيلها، كما يباح لها تغسيله، وكذا الظاهر منها. قاله الشيخ إبراهيم عن البساطي. وكون الأمة لا يقضى لها على