للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن ناجي حمله على الاستحباب، وقوله: "أو وضعت بعد موته"، المبالغة فيه أيضا إشارة للخلاف كالذين قبله. وقوله: "أو وضعت بعد موته"؛ سواء تزوجت أم لا، وقوله: والأحب نفيه إن تزوج أختها؛ معناه أن ابن حبيب قال في مسألة ما إذا كانت المرأة هي الميتة: أحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب وابن القاسم، ومثل أختها من يحرم جمعه معها. قاله ابن القاسم، وأشهب. لأنه كجمع بين محرمتي الجمع، وقد تموت أختها، فيجمع بين غسلهما. وجمعهما محرم في الحياة فكره في الوفاة، وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى، ومقتضى العلة المذكورة أن وطء من يحرم جمعه معها بالملك كالتزوج، وظاهر المصنف خلافه، وظاهره أنه يقضى له به إذا ترك العمل بالمستحب؛ إذ هو الأصل في الزوجة، ولا يقضى عليه بنفيه الذي هو مندوب؛ إذ لا يقضى بمندوب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "والأحب نفيه"؛ أي الأفضل نفي غسل الزوج زوجته حيث تزوج بعد موتها أختها.

أو تزوجت غيره؛ يعني أن الأحب أيضا نفي تغسيل الزوجة لزوجها الميت حيث مات ووضعت بعد موته وتزوجت زوجا آخر، كان أخاه أم لا. قال الشيخ محمد بن الحسن: الاستحباب في هذه لابن يونس من عنده، وفي التي قبلها: لابن القاسم وأشهب، ولا نقل ابن يونس الاستحباب في الأولى قال في هذه ما نصه: وكذلك عندي إذا ولدت المرأة، وتزوجت غيره، أحب إلي أن لا تغسله. انتهى. وقال الحطاب: أما الاستحباب في الأولى، فصرح به غير واحد، وأما في الثانية فنقله ابن عرفة عن ابن يونس. انتهى.

لا رجعية؛ يعني أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إذا ماتت هي أو زوجها قبل انقضاء عدتها، فإنه لا يغسلها في الأولى، ولا تغسله في الثانية، والفرق بين الرجعية، ومن تزوجت غيره، أنها مباحة للموت، بخلاف الرجعية لحرمة استمتاعه بها والأكل معها، وأما الظاهر منها فيقضي له ولها بالتغسيل، كما للعجماوي. وأولى المولي منها؛ لأن السبب -وهو الزوجية- باقية في كل منهما للموت، بخلاف الرجعية، وإن كان مطلوبا بوطء الثانية دون الأولى فإنه ممنوع من وطئها قبل الكفارة. وقوله: "لا رجعية"، بالرفع، فاعل فعل محذوف، وهو وفعله معطوفان على: "قدم