للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عصبة السيد متفق عليه، ولا بد من إذنهم لها، فإن لم يكونوا أو لم يمكنهم الغسل، فالظاهر أنها أحق إذا كانت تحسنه. وإنما أبيح لها مع انتقال الملك بالموت؛ لأنها لم تنتقل للوارث إلا وفيها حق للموروث؛ كالزوجة تضع بعد الموت. قاله في الطراز.

وخرج بالإباحة: المكاتبة، والمبعضة، والمعتقة لأجل، وأمة القراض، وأمة الشركة، وأمة المديان بعد الحجر عليه، وكذا الأمة المتزوجة. وفهم اللخمي من كلام سحنون أن الأمة المتزوجة يغسلها السيد، ولم يفهم من كلامه أنها تغسله. قاله الشيخ محمد بن الحسن. رادا على الشيخ عبد الباقي؛ حيث قال: إن اللخمي فهم من سحنون أن الأمة المتزوجة تغسل سيدها، قال الشيخ عبد الباقي: وينبغي منع غسل الخدمة كالمتزوجة، وقد مر عن البساطي أن الأمة المظاهر منها تغسل السيد ويغسلها، واستظهر الحطاب المنع، واستظهر الرماصي ما استظهره الحطاب من المنع، وتخرج أيضا الأمة المولى منها إن قيل بدخول الإيلاء في الإماء بمعنى الحلف على ترك الوطء، لا المبوب له. وفي كتاب الشيخ الأمير: والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة، والفرق بينهما أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء، وفي الزوجين بعقد الزوجية؛ وتخرج أيضا المستبرأة المواضعة، والمبيعة بخيار فليس لهما تغسيل بائع ولا مشتر. وينبغي أن للسيد تغسيل المبيعة بخيار، لانقطاع حق المشتري منها بالموت دون المستبرأة المواضعة، فتحصل من هذا أن جملة الإماء الممنوع تغسيلها للسيد اثنتا عشرة أمة، وهي: المكاتبة، والمبعضة، والمعتقة لأجل، وأمة القراض، وأمة الشركة. وأمة المديان بعد الحجر عليه، والمتزوجة، والمخدمة، والمظاهر منها، والمولى منها؛ والمواضعة، والمبيعة بخيار. والله سبحانه أعلم.

وأما المستبرأة التي لا تتواضع بأن كانت وخشا ولم يقر البائع بوطئها، فيغسلها السيد إن ماتت، وتغسله هي إن مات. ثم أقرب أوليائه، قوله: "أقرب"، عطف على الزوجان؛ يعني أنه إن لم يكن أحد الزوجين، أو كان، وأسقط حقه. أو غاب، فإن الميت إذا كان ذكرا يقدم في تغسيله بالقضاء أقرب أوليائه علي أبعدهم كالنكاح، فيقدم ابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه؛ وقدم الشقيق على غيره، وكذا عاصب النسب، ويقرع بين المتساويين، ومن قدم قدم بالقضاء -كما مر- في أول الحل، وإذا كان الولي كافرا؛ فإن وجد مسلما ولو أجنبيا، فإن الكافر