للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقابل، وكلام الشيخ يقتضي أنه الراجح. قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. قوله: وقال سحنون: إذا كان أحدهما أو كلاهما رقيقا الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: يوهم أنهما إذا كانا حرين ومات الرجل، فإنه يقضى للزوجة عند سحنون وليس كذلك، بل سحنون يقول بعدم القضاء للزوجة مطلقا. انتهى.

وعلة عدم القضاء على ما لسحنون إذا كانا رقيقين انقطاع حق الزوجة بالموت، وقوة تعلق حق السيد، وقوله: "أذن سيده"، المراد إذن سيد الحي منهما -كما عرفت- والله سبحانه أعلم. وفي الحطاب عن ابن رشد: وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة، وقيل: لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة. انتهى. وذكر اللخمي عن سحنون: أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان أو عبدا، وأن الحر أولياؤه أحق به، فإن أسقط السيد حقه من الغسل، أو كان العبد ملكا لامرأة؛ كان الأمر إلى أولياء العبد. انتهى كلام الحطاب.

أو قبل بناء، عطف على المبالغة؛ يعني أن أحد الزوجين ثابت له القضاء بالتقديم في غسل صاحبه الميت، وإن كان موته قبل البناء، وأشار بالمبالغة في هذا إلى الخلاف. وقوله: "قبل بناء"، هذا في النكاح الصحيح -كما علمت- أو بأحدهما عيب؛ يعني أنه إذا كان بأحد الزوجين عيب يوجب الخيار في رد النكاح، ومات أحدهما قبل الاختيار، فإنه يقدم الحي منهما في تغسيل صاحبه الميت بالقضاء، سواء كان العيب بالحي أو بالميت، به أو بها، لانقطاع الخيار بالموت، هكذا حكاه اللخمي عن سحنون. وقال ابن عتاب: إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع، وقوله: "أو بأحدهما عيب"، هو أيضا معطوف على المبالغة المشار بها إلى الخلاف.

أو وضعت بعد موته، عطف على المبالغة أيضا؛ يعني أن الزوجة إذا مات عنها زوجها وهي حامل؛ فوضعت قبل غسله، فإنها تقدم في تغسيله بالقضاء، كما لو لم تضع، وإن انقضت عدتها بالوضع؛ لأن ذلك حكم ثبت لها بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ويثبت للزوج أيضا مع عدم اعتداده، ولا يعلل بأن الغسل من توابع الحياة لاقتضائه جواز رؤيتها لفرجه بعد موته، مع أن ذلك ممنوع. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ البناني: هذا ظاهر المدونة، لكن سيأتي أن