بعيد جدا، قاله الشيخ الخرشي. وفي الشبراخيتي عن بعضهم: لم أر نصا صريحا في كون صلاة الجنازة شرعت بمكة أو بالمدينة، وظاهر حديث (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر (١))، كما قاله ابن إسحاق وغيره.
وما في الإصابة عن الواقدي، وأقره: أن الصلاة على الجنازة لم تكن شرعت يوم موت خديجة، وموتها بعد النبوءة بعشر سنين على الأصح أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة. انتهى.
وتلازما؛ يعني أن الغسل والصلاة متلازمان في الوجوب، فمن وجب غسله وجبت الصلاة عليه، ومن لا فلا، والغسل مقدم على الصلاة، فلو صلي عليه قبل غسله لم تجز، ولم تجز.
وحاصل المسألة أن من لا يغسل لشرفه، وهو الشهيد، لا يصلى عليه، ومن لا يغسل لكونه محكوما بكفره، أو لكونه سقطا لم يستهل، أو لكونه فقد جله لا يصلى عليه، فالذي يجب غسله والصلاة عليه من اجتمعت فيه أربعة أوصاف: الإسلام، وتقدم استقرار الحياة، وكونه غير شهيد معترك، وكونه لم يفقد جله؛ فالمراد بتلازم الغسل والصلاة تلازمهما في الطلب -كما قرره به غير واحد- وعلى هذا فكل من طلب فيه الغسل وتعذر غسله وتيممه لا تسقط الصلاة عليه؛ لأنه مطلوب ابتداء لكن تعذر، فإن فقد وصف من الأوصاف الأربعة سقط الطلب بالغسل، فسقط الطلب بالصلاة.
وبما قررت علم أن التيمم يقوم مقام الغسل عند تعذر الغسل، فييمم ويصلى عليه، ولا يعارض عدم تغسيل السقط ما يأتي من قوله:"وغسل دمه"؛ لأن معناه غسل على سبيل التنظيف وإزالة الأقذار، لا الغسل الذي هو كالجنابة.
وغسل كالجنابة؛ يعني أن غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة، الإجزاء كالإجزاء، والكمال كالكمال؛ إلا ما يختص به الميت كالتكرار، ولا يكرر وضوءه بتكرر الغسل على أرجح قولين، كما قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. ابن بشير: وأما صفة الغسل، فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة. انتهى. الباجي: وينبغي على القول بتكرر الوضوء أن لا يغسل ثلاثا، بل مرة مرة حتى لا يوقع التكرار النهي عنه، وإذا لم نقل بتكريره أتيَ بثلاث أولا. قاله الشيخ محمد بن