للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سنية الغسل فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس والجلاب، وشهره ابن بزيزة، وأما سنية الصلاة فقول أصبغ، واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك، وذكر الحطاب عن سند: أن المشهور فيها -أي في الصلاة- عدم الفريضة، ونقل كلامه فيها، قال الشيخ محمد بن الحسن: وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه عنه الحطاب. والله سبحانه أعلم. خلاف؛ مبتدأ تقدم خبره؛ أي في وجوب ما ذكر وسنيته خلاف في التشهير، والقول بوجوب الصلاة والغسل أرجح من القول بالسنية فيهما كما في الحطاب، فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه. قاله الشيخ إبراهيم. وليس من شرطها الجماعة، خلافا لصاحب المقدمات، فإنه قال: وشرط صحتها الإمامة، فإن فعلت بغير إمام أعيدت، ما لم تفت، ولا يدخل بجنازة ثانية في صلاة الأولى، بل يكمل تكبير الأولى ويسلم، ويستأنفها للثانية، ولو نوى الإمام إحدى الجنازتين ونواهما المأموم، أعيدت على من لم ينوها الإمام. قاله الشيخ إبراهيم. وفي حديث صححه الحاكم، ورواه جماعة من طريق تفيد حسنه أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا، وجعلوا في الثالثة كافورا، وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا له لحدا، وصلوا عليه، وقالوا لولده: هذه سنتكم من بعده، فكذاكم فافعلوا (١)) وبهذا يتبين أن الغسل، والتكفين، والصلاة، والسدر، والحنوط، والكافور، واللحد من الشرائع القديمة، وأخرج الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا: (أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم (٢))، وهذا أحد قولين نقلهما الحطاب عن ابن الفاكهاني؛ أحدهما هذا، والآخر أن الغسل للميت مما اختصت به هذه الأمة كالصلاة على الميت، والغنائم، وثلث الأموال. وقوله: "خلاف"، سببه قوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك (٣) هل معناه: إن رأيتن الغسل أو الزيادة؛ المازري: وهذا على اختلاف الأصوليين في الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملا، هل يرجع إلى الجميع أو إلى الأخير؟ الشيخ: وعود التخيير إلى نفس الغسل


(١) الحاكم، ج ١ ص ٣٤٥. - كنز العمال، رقم الحديث: ١٥١٤٠.
(٢) مجمع الزوائد، ج ٣ ص ٣٨. - كنز العمال، رقم الحديث: ٤٢٢٨٧.
(٣) الموطأ، كتاب الجنائز، الحديث: ٥١٨. - البخاري، كتاب الجنائز، الحديث: ١٢٥٣.- مسلم، كتاب الجنائز، الحديث: ٩٣٩.