للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلَّى. قاله الشيخ إبراهيم. ولو قال المؤلف: وخروج وبعد الشمس بالواو لكان أحسن؛ لأنه مندوب ثان. قاله الشيخ الخرشي.

وفي كتاب الأمير: أن خروج الإمام، حين يجتمع الناس. وقال الشيخ عبد الباقي: وخروج بعد الشمس لإمام ومصل إن قربت داره، وإلا خرج بقدر إدراكها، وندب له تأخير خروجه عن خروج المأمومين، كما يدل عليه قوله: وهل لمجيء الإمام. وفي الحطاب عند قوله: "وخروج بعد الشمس". هذا في حق من كان منزلة قريبا. وقال ابن ناجي: وأما من بعد، فيأتي بحيث ما يكون وصوله قبل وصول الإمام، نص عليه اللخمي انتهى. ونقله ابن عرفة في حق المأمومين قال ابن عرفة: وغدو الإمام، روى أبو عمر: قدر ما يصل (١) له صلى وقد برزت الشمس، وروى اللخمي: قدر ما يصل له حلت الصلاة. ابن حبيب: إذا حل النفل وفوقه إن كان أرفق بالناس. انتهى. وقال الشبيبي: والسنة في وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة: وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس، وأما في المصلين فبحسب قرب منازلهم وبعدها، وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى.

(وتكبير فيه) يعني أنه يندب لمن خرج لصلاة العيد أن يكبر في خروجه، هذا إذا كان خروجه (حينئذ) أي أن استحباب التكبير في الخروج لصلاة العيد فطرا أو أضحى إنما هو لمن خرج بعد طلوع الشمس؛ لأنه الوارد عن السلف، وإن خرج قبل طلوع الشمس فإنه يؤخر التكبير إلى أن تطلع الشمس على مذهب المدونة: قال عبد الباقي: لأنه ذكر شرع للصلاة، فلا يؤتى به قبل وقتها؛ إذ وقتها من حل النفل للزوال: وإلى هذا أشار بقوله: لا قبله؛ أي لا إن خرج قبل طلوع الشمس، فلا يستحب له التكبير في خروجه، بل يؤخره إلى أن تطلع الشمس؛ لأنه ذكر شرع لصلاة، فلا يؤتى به قبل وقتها: وتعقب بناني هذا التعليل بأن طلوع الشمس ليس وقت صلاة العيد. وصحح خلافه؛ يعني أن في المبسوط عن مالك: أن من خرج بعد صلاة الصبح لصلاة العيد


(١) في الحطاب ج ٢ ص ٤٨١ ط دار الرضوان قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس.