يكبر: خلاف قوله: "لا قبله"، وقال ابن عبد السلام: إنه الأولى، فأشار بالتصحيح إلى قول ابن عبد السلام إنه الأولى.
واعلم أن في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن عرفة بقوله: وفي ابتدائه بطلوع الشمس، والإسفار، أو انصراف صلاة الصبح، رابعها وقت غدو الإمام تحريا، الأول للخمي عنها، والثاني لابن حبيب، والثالث لرواية المبسوط، والرابع لابن مسلمة. وكلام المصنف صادق بما إذا كان خروجه بعد الإسفار أو قبله، لكن التصحيح إنما وقع في رواية المبسوط، فلذا حمل المصنف عليها؛ وهي مفروضة فيمن خرج بعد صلاة الناس، وإن لم يكن صلاها. قاله الشيخ إبراهيم.
وعلم من هذا النقل أن ابتداء التكبير على الصحيح إنما هو بعد صلاة الصبح، ويكره أن يتقدم بالتكبير ويجيبه آخرون، ولا بأس بالتحزين فيه، ويكره التطريب. وجهر به؛ يعني أنه يستحب الجهر بهذا التكبير قدر ما يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك، والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع، ويخرج عن حد السمت والوقار، وعلة كونه جهرا التنبيه للغير، وإظهار الشريعة، (١) وبذلك فارق تكبير الصلاة، ومعلوم أن المرأة لا تبلغ فيه الرجل بل تسمع نفسها ليس إلا، وقال التتائي في شرح الرسالة: ويكبر كل واحد في الطريق على حدته لا جماعة، فإنه بدعة. نقله الشيخ إبراهيم، وغيره. وهل لمجيء الإمام، قال الشيخ عبد الباقي.
ولما بين ابتداءه ذكر الخلاف في انتهائه، فكأنه قال: وتكبيره في خروجه، وبعد دخوله المصلى، ولا يزال كذلك. انتهى؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم قول المدونة: ويكبر في الطريق ويسمع نفسه ومن يليه، وفي المصلى حتى يخرج الإمام فيقطع، ففهمه ابن يونس على أن التكبير ينتهي عند مجيء الإمام. وهل المراد بمجيء الإمام ظهوره للمصلين أو دخوله المصلى قولان، قاله الشبراخيتي وغيره، وسيأتي عن بناني الكلام في ذلك. أو لقيام للصلاة؛ يعني أن من الشيوخ من فهم كلام المدونة على أن معناه أن التكبير ينتهي عند قيام الإمام للصلاة؛ أي دخوله فيها، قاله
(١) الذي في الخرشي الصغير ج ٢ ص ١٠٣ إظهارا للشعيرة.