الشيخ محمد بن الحسن عن ابن عاشر: ولا يبعد مراعاة ما يليق بأهل المروءة، بعد أن نقل عن الشارح والبساطي تصويره للعري هنا بأنه: العري عما يستر العورة، وقال الشيخ عبد الباقي: وعري عما يستر العورة، قال بعض: وربما يقال: لا يجوز له الخروج، وهل عليه أن يستعير أو يستتر بالنجس؟ كما تقدم في قوله:"وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده". أو لا لكونها لها بدل؛ فهو أخف مما تقدم، وإذا أعطي له ما يستتر به ولو إعارة من غير طلب فالظاهر وجوب القبول. قاله غير واحد. وقال الشيخ الأمير: والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلا كما قالوا لا يتيمم لها. ورجاء عفو قود؛ يعني أن من ترتب عليه قصاص في نفس أو طرف، أو ترتب عليه حد يفيد فيه العفو كقذف، ورجا أنه إن تخلف عن الجمعة والجماعة يشفع له أو يعفى عنه بمال أو غيره، وخشي إن خرج إلى الجمعة أو الجماعة أن يقام عليه ذلك، يباح له التخلف لرجائه لذلك، وأما ما لا يفيد فيه العفو، فلا. وأكل كثوم؛ يعني أن من الأعذار المبيحة لمن اتصف بها التخلف عن الجمعة والجماعة، أكل ماله رائحة كريهة كالثوم، والبصل النيين، والكراث، والفجل، ونحوها. وفي الحديث: الثوم والبصل والكراث من سك إبليس؛ أي طيبه؛ وهو بسين مهملة مضمومة.
وحرم في المسجد إجماعا؛ أي أكل ما له رائحة خبيثة، ومن أكل منه شيئا خارج المسجد، ففي جواز دخوله للمسجد لغير جمعة وجماعة، وكراهته قولان، ويحرم أكله بغير المسجد لمن يريد جمعة، أو جماعة، أو مجلس علم أو ذكر، أو وليمة، أو مصلى عيدين، أو جنائز وتأذوا برائحته إلا أن يقدر على إزالته بمزيل.
وانظر، وهل ولو لاستياك بجوزاء أو لا؟ لحرمتها على الرجل على الأصح. وقيل: يكره أو يستاك بها للجمعة فقط للاتفاق عليها لا لغيرها، وفي الفيشي على العزية: ويحرم على آكله إتيان المساجد، كما صرح به ابن رشد في المقدمات والبيان وغيرهما، وظاهر الرسالة الكراهة. قاله الشيخ عبد الباقي، قاله المازري، وألحق أهل المذهب بذلك أهل الصنائع المنتنة كالحواتين أي السماكين، والجزارين. ومن المبيح أيضا الصنان والبرص المتأذى بريحه. وفي الحديث: (من أكل