للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموت التخلف عن الجمعة، والجماعة في غير الجمعة وإن لم يمرضه لما يدهم من شدة المصيبة بإشراف من ذكر. قال الشيخ عبد الباقي: وأولى موته. انتهى.

وخوف على مال؛ يعني أن الخوف على المال من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة في غير الجمعة، وقوله: "مال"، له بال كان له أو لغيره، وكذا خوف على عرض أو دين، كخوفه إلزام قتل رجل أو ضربه ظلما، وبيعة الأمير الظالم ولو تحقق الخوف على نفسه من لصوص أو غاصب أو ما في معناهم، كان له التخلف بإجماع. قاله ابن بشير. نقله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الخرشي: من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة: الخوف من ظالم، أو غاصب، أو نار على مال له أو لغيره، ولابد أن يكون له بال، بأن يجحف به. وقوله: "وخوف" عطف على شدة. أو حبس؛ يعني أن الخوف من الحبس من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وقوله: "أو حبس"، هو وما بعده عطف على "خوف" بحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي خوف حبس. أو ضرب؛ يعني أن الخوف من الضرب من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة في غير الجمعة. وقوله: "أوضرب"، قال الشيخ إبراهيم: من ظالم.

والأظهر والأصح أو حبس معسر؛ يعني أن من هو معسر في الباطن؛ وهو ظاهر الملاء ككونه لابسا الثياب الفاخرة ويخاف إن ذهب للجمعة والجماعة أن يسجن، فإنه يباح له المتخلف عنهما لذلك، وخالف سحنون، فقال: إذا خاف غريما أن يحبسه لم يسعه التخلف كان له مال أم لا، والأول هو الأظهر عند ابن رشد، كما قال المصنف، والأصح عند اللخمي، فلو قال المص: والمختار، بدل الأصح، لكان صوابا، وقوله: "أو حبس معسر"، عطف على حبس، وقوله: "والأظهر والأصح"، خبر لمبتدإ محذوف؛ أي وهو الأظهر والأصح، والجملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه.

وعري؛ يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة العري عما يستر العورة، وأما لو وجد لا يستر به عورته، فإنه يجب عليه الحضور لهما ولو كان لا يليق به قاله الشبراخيتي وقال الشيخ الأمير في العري: الأليق بالحنيفية السمحاء أن لا يجد اللباس اللائق بمثله، وقال