للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي البرزلي: إذا ذكر الصبح والإمام يخطب فليصلها بموضعه، ويقول لمن يليه: أصلي الصبح. إن كان ممن يقتدى به، وإلا فليس عليه ذلك. والله أعلم. وإن ذكر الخطيب صلاة صلاها وبنى على خطبته، ومن نسي الصبح، وذكرها بعد أن صلى الجمعة، صلى الصبح، ثم يعيد الجمعة أربعا، قال القاضي: والوقت في ذلك النهار كله، قال ذلك ابن المواز. وقال أشهب، وسحنون، والليث بن سعيد وغيرهم: إن السلام من الجمعة خروج وقتها، وإن ذكر صلاة الصبح وهو في الجمعة مع الإمام، يخرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح، وإن لم يوقن بذلك، تمادى مع الإمام، وأعاد ظهرا أربعا لتعذرها جماعة، على مذهب ابن القاسم، خلافا لقول أشهب ومن قال بمثل قوله: تسقط الإعادة عنه.

وفسخ بيع؛ يعني أن البيع إذا وقع عند أذان الجمعة الثاني فإنه يفسخ، والأذان الثاني هو ما يفعل بعد جلوس الخطيب على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وإنما فسخ البيع حينئذ لحرمته، لقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، وقوله: "وفسخ بيع"، محل هذا إذا وقع ممن تلزمه الجمعة، ولو مع من لا تلزمه الجمعة إلا من انتقضت طهارته ولم يجد ما يتوضأ به إلا بثمن، فيجوز له شراؤه: نص عليه أبو محمد، بل هو واجب، وكذا البائع ليعين المشتري على تحصيل الجمعة، وكذا لو دعت ضرورة إلى الشرب من السقاء بثمن. قاله الشبراخيتي. وقوله: "وفسخ بيع ظاهره"، ولو كانا ماشيين فإنه يفسخ سدا للذريعة، وقيل: يمضي حينئذ لكونه لم يشغلهما عن السعي.

وإجازة؛ يعني أن الإجارة إذا وقع عقدها عند الأذان الثاني فإنها تفسخ، والإجارة هي بيع المنافع فهي نوع مخصوص من البيع. وتولية؛ يعني أن التولية إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني فإنها تفسخ، والتولية هي: أن تولي غيرك ما اشتريته بما اشتريته؛ أي تعطيه سلعة اشتريتها، ويكون عليه مثل الثمن الذي اشتريتها به. وشركه؛ يعني أن الشركة إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني فإنها تفسخ. وإقالة؛ يعني أن الإقالة إذا وقعت عند أذان الجمعة الثاني فإنها تفسخ، وظاهره ولو كانت في طعام أو شفعة أو مرابحة.