ويتم في أربع، وإلى هذه الأربع أشار بقوله: ولا يقطع إن دخل؛ أي أنه إذا ابتدأ الصلاة بعد دخول الخطيب جاهلا أو ناسيا فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ، وسواء كان دخوله قبل قيام الإمام إلى الخطبة، أو في حال الخطبة؛ وهذا التقرير للإمام الحطاب. وحمل الشيخ عبد الباقي قوله:"ولا يقطع إن دخل"، على من أحرم قبل دخول الإمام للخطبة، فإن الحكم فيه أنه لا يقطع مطلقا. أحرم عمدا. أو سهوا أنه يخرج عليه، أو جهلا، عقد ركعة، أم لا؛ وينبغي أن يخفف؛ وهذه ست أيضا.
قال: وجعلنا ضمير دخل للخطيب تبعا للتتائي، ليكون في المصنف أقسام ثلاثة، في كل منها ست صور -كما مر- وجعله الحطاب للمصلي. انتهى. قوله: وينبغي أن يخفف، أشار به إلى أن التمادي. متفق عليه. وإنما اختلف، هل يخفف صلاته أم لا؟ قال مالك في رواية ابن شعبان: يتم قراءته بالفاتحة فقط، ولا يدعو في التشهد كما في سماع ابن القاسم أو لا يخفف، وعليه فيدعو بما شاء؛ يعني قبل جلوس الخطيب على المنبر، وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما حمله عليه الحطاب هو الأولى؛ لأن ما حمله عليه الزرقاني خارج عن موضوع الكلام؛ وهو مفهوم قوله:"وابتداء صلاة بخروجه"، كما قاله الحطاب. انتهى. وقوله:"ولا يقطع إن دخل"، قال الأمير: ويتمها جالسا. انتهى.
تنبيه: قول المصنف: بخروجه تعبيره بالخروج: مع أن المراد به الدخول في المسجد للخطبة أنه أراد به خروجه على الناس من باب المسجد، قاله الحطاب، وغيره. وقد مر ذلك مع زيادة، وفي الحطاب أنه: إذا جلس الإمام على المنبر يحرم على من كان جالسا التنفل اتفاقا، وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس، ففيه قولان: مذهب المدونة المنع، ورواية المختصر الجواز. ومن دخل عليه الإمام يوم الجمعة للخطبة وهو في تشهد نافلة فليسلم ولا يدعو: قاله الإمام مالك في سماع ابن القاسم، وفي رواية ابن وهب: استحب مالك إذا لم يبق من صلاته إلا السلام، أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس: هذا حكم النفل، وأما إذا ذكر مستمع الخطبة منسية فليصلها بالمسجد ولا يخرج.