للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما يحكى من حصب عمر من لغا، فعمل أهل المدينة على خلافه، ويحتمل أنه كان (١) خليفة، قاله الشيخ عبد الباقي. وإشارة له؛ يعني أنه تحرم الإشارة للاغي؛ لأنه بمنزلة. قوله: اصمت، وذلك لغو، والظاهر حرمة الكتابة؛ لأنها تشغل. قاله غير واحد. وقوله: "وإشارة له"، هكذا قال الباجي إنه مقتضى المذهب، والذي صدر به في الطراز عن المبسوط جوازها، ثم ذكر كلام الباجي، ثم قال: وما في المبسوط أبين، فإن الخطبة غايتها أن تكون لها حرمة الصلاة. قاله الحطاب. وابتداء صلاة بخروجه؛ يعني أنه يحرم ابتداء صلاة النافلة عند دخول الخطيب للمسجد يريد الخطبة ولو لم يجلس على المنبر، والباء في قوله: بخروجه؛ بمعنى: عند، وقال الشبراخيتي: إنها بمعنى: بعد. قوله: "وابتداء صلاة"؛ أي لمن كان جالسا في المسجد قبل دخول الخطيب، ويقطع مطلقا، سواء ابتدأها عامدا، أو جاهلا، أو ناسيا خروجه، أو الحكم، عقد ركعة، أم لا؛ فهذه ست صور فيما قبل المبالغة.

وإن لداخل؛ يعني أنه يحرم ابتداء صلاة النافلة عند دخول الخطيب للمسجد يريد الخطبة، ولا فرق في ذلك بين من كان جالسا في المسجد قبل دخول الخطيب، وبين من دخل عند دخول الخطيب، فلا يؤمر بتحية حينئذ، ورد المصنف بالمبالغة على السيوري؛ لأنه جوزه؛ وهو من أهل المذهب، فلو عبر بلو كان أولى؛ وهو مذهب الشافعي، لحديث سليك الغطفاني، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس: (إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس (٢))، وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا، ودخل يطلب شيئا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي؛ ليتفطن له؛ فيتصدق عليه. وفي الخرشي: ويحتمل أنه منسوخ بالنهي عن الصلاة حينئذ، أو أنه قطع عليه الصلاة والسلام الخطبة، وقوله: "وإن لداخل"، ويقطع الداخل المذكور إن أحرم، عمدا، لا سهوا، أو جهلا، بخروج الخطيب، أو الحكم، فلا يقطع عقد ركعة، أم لا؛ وهذه ست فيما بعد المبالغة أيضا، يقطع في اثنتين منها،


(١) في عبد الباقي ج ٢ ص ٦٥: كان وهو خليفة.
(٢) مسلم، كتاب الجمعة، رقم الحديث: ٨٧٥. ولفظه: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.