الحطاب: الظاهر أن قوله: "خطبتيه"، يغني عن قوله:"بقيامه"، بل ربما أوهم أن الإنصات إنما يجب إذا خطب قائما. انتهى.
وبينهما؛ يعني أنه يحرم الكلام في جلوس الخطيب بين الخطبتين، كما يحرم في الخطبتين، وقوله:"ككلام في خطبتيه" الخ، إنما حرم ما ذكر لأنه يشغل عن الإنصات؛ وهو واجب. ابن عرفة: يجب الإنصات لهما والصمت لهما.
ولو لغير سامع؛ يعني أنه يحرم الكلام في الخطبتين وبينهما كما علمت، ولا فرق في ذلك بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، فيحرم على الجميع الكلام حينئذ، قال الشيخ عبد الباقي: وحرمة الكلام خاصة بمن بالمسجد أو رحبته مع من بأحدهما، وظاهره ولو نساء، أو عبيدا: أو مع خارج عنهما، ويباح لخارِجَيْن عنهما ولو سمعا الخطبة على المعتمد، ولا يشرب أحد الماء ولا يدور به. وقال الشيخ إبراهيم عند قوله:"ولو لغير سامع"؛ أي إذا كان في المسجد أو في رحابه، وإلا فيجوز، لكن يستحب له الإنصات إذا سمع الإمام، ولذا قال ابن القاسم: بلغني (أن عبد الله بن رواحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: اجلس؛ وهو مقبل للجمعة، فجلس بالطريق (١)). انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: الراجح حرمته مطلقا ولو بخارج المسجد: لقول ابن عرفة: الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير المسجد. انتهى من المواق. وفي المدونة: ومن أتى من داره والإمام يخطب، فإنه يجب عليه الإنصات في الموضع الذي تصلى فيه الجمعة، وقال الأخوان: لا يجب حتى يدخل المسجد، وقيل: يجب إذا دخل رحاب المسجد. نقله الحطاب. انتهى.
وفي الحطاب بعد جلب أنقال: فعلم من هذا رجحان القول بوجوب الإنصات خارج المسجد. انتهى. وقال أهل التفسير في قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}: إنه الخطبة. وفي التوضيح عن البلنسي: الخطبة ثلاثة أقسام: قسم ينصت فيه؛ وهو خطبة الجمعة، وقسم لا ينصت فيه؛ وهو خطب الحج كلها، وقسم اختلف فيه؛ وهو خطب العيدين والاستسقاء،