للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إقامتها فيها، فيجوز، وهل ولو لم ينو إقامة أربعة أيام للزومها له بقريته لخروجه منها بعد الزوال؟ أو لابد من نية إقامة أربعة أيام، أو التوطن؛ لأنه لا يلزم من فعله الحرام قضاؤها؟ انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: وإلا أن يتحقق الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: انظر ما سنده فيه. انتهى. وقوله: إنه لا يلزم من فعله الحرام الخ. انظره، والصواب أن يقول لا يلزم من سفره حينئذ وجوب قضائها. قاله مقيده.

ككلام في خطبتيه؛ يعني أنه يحرم الكلام في الخطبتين من غير الخطيب، وكذا يحرم تحريك ماله صوت، كحديد، وثوب جديد في الخطبتين لا قبلهما، ولو في حال جلوسه على المنبر والمؤذن يؤذن، وفي حديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حرك الحصا فقد لغا (١)(ومن لغا فلا جمعة له)، وقوله: "ككلام في خطبتيه"، هذا مما لا خلاف فيه. والله سبحانه أعلم. بقيامه؛ يعني أنه يحرم الكلام بانتهاء قيامه المتصل بكلامه بالخطبة؛ إذ هو الذي يحرم به الكلام، لا قبل الكلام بها، ولا آخر الخطبة عند شروعه في الترضية عن الصحابة والدعاء للخليفة وغيره. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن ذلك غير صحيح، قال: لأن اللغو إنما هو إذا تكلم بغير ما يعني الناس، أو خرج إلى اللعن والشتم، ونقل ما في العتبية عن مالك: إذا أخذ في قراءة كتاب ليس من أمر الجمعة في شيء، فليس على الناس الإنصات. انتهى. والترضية لا تدخل في ذلك. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن معنى كلام الشيخ عبد الباقي أن الخطبة انتهت عند شروعه في الترضية، فلا يحرم ما هو كالكلام، لا أن الترضية من معنى اللغو فيباح الكلام حينئذ. والله سبحانه أعلم. والظاهر أن قوله: "بقيامه"، بدل من خطبتيه، بدل كل، من كل فيفيد أن القيام بنفسه لا يحرم به الكلام، بل حتى يتكلم بالخطبة. والله سبحانه أعلم. وقال الإمام


(١) مسلم، كتاب الجمعة، رقم الحديث: ٨٥٧. ولفظه: ومن مس الحصا فقد لغا.