للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورجع لبلده الذي سافر منه قبل قطع المسافة، لا يقصر في رجوعه؛ لأن الرجوع معتبر سفرا بنفسه.

ولو لشيء نسبه؛ يعني أنه لا يقصر في رجوعه من دون مسافة القصر، سواء رجع تاركا السفر أو رجع لشيء نسيه ويعود لإتمام سفره. قوله: "ولو لشيء نسيه"، قال الرماصي: هذا إذا رجع للبلد الذي سافر منه، ولو رجع لغيره لشيء نسيه لقصر في رجوعه على المشهور. قاله ابن عبد السلام. وقوله: "ولو لشيء نسيه". هو المشهور، ومقابله لابن الماجشون، قال: يقصر من رجع لشيء نسيه، والخلاف ما لم يدخل وطنه الذي خرج منه، فإن دخله فلا شك أنه يتم على القولين. قاله ابن عبد السلام. ونقله في التوضيح. ولو لم يكن المكان الذي خرج منه وطنا له وإنما أقام به، فالخلاف جار في إتمامه وقصره ولو دخله، كما صرح به اللخمي. قاله الحطاب.

ولا عادل عن قصير بلا عذر؛ يعني أن من عزم على السير بموضع، وسلك نحوه طريقا تبلغ مسافة القصر، وعدل عن طريق أخرى موصلة له دون مسافة القصر، ولم يكن عدل عن الطريق القصير لعذر: بل لقصد الترخص؛ أي ليقصر الصلاة: لا يقصر. وأما إن كان عدوله عنها لعذر، فإنه يقصر: كخوف على نفس أو مال من لصوص، أو خوف مكاس، أو عسر طريق. والظاهر أن منه شدة وحل، أو مطر بالطريق القصير، أو خوف حبس، أو ضرب، أو قصاص مما يبيح التخلف عن الجمعة. قاله الشيخ عبد الباقي. الحطاب: وانظر لو كان كل من الطريقين مسافة قصر وإحداهما أطول وسلكه لغير عذر، هل يقصر في زائده أي الزائد على منتهى القصيرة، أم لا؟ وتعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي بسفره، يقتضي عدم قصره. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وحرم؛ يعني القصر لعاص به، وكره للاه، ومن أفراده العادل عن قصير بلا عذر. ومن العذر الوحل، ومكس له بال، ولا إعادة إن قصرا، وإن حدثا أو انقطعا فلكل حكمه انتهى. قال الشيخ عبد الباقي: ثم إن قصر في صورة المصنف أعاد إن كانت القصيرة خمسة وثلاثين، لا إن كانت أكثر. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: مقتضى ما ذكره الحطاب من تعليلهم؛ بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد؛ وهو الظاهر؛ لأن العدول عن القصير غير محرم. وفي التوضيح: هذا مبني على أن اللاهي بصيده وشبهه لا يقصر. وأما على القول بأنه