كان محلا لابتداء قصره، وهو الذي يفهم من كلام ابن بشير. انتهى. وفي النوادر: ومن المجموعة قال عبد الملك وسحنون: ومن خرج إلى الحج من أهل الخصوص، ثم قدم فألفى أهله قد انتقلوا فليتم من موضع تركهم به إلى موضع ساروا إليه، إلا أن يكون بينهما أربعة برد. انتهى. قاله الإمام الحطاب. لا أقل عطف على قوله:"أربعة برد"؛ يعني أن المسافر أقل من أربعة برد لا يباح له القصر، وليس المراد ما يعطيه ظاهره من أن المعنى لا يسن له القصر، فالمعنى لا يقصر: فإن قصر بطلت فيما دون ستة وثلاثين ميلا بلا خلاف وصحت في أربعين، وفيما بينهما فلا إعادة عليه، وقيل يعيد في الوقت وهذان القولان فيما فوق ستة وثلاثين ميلا. وأما ستة وثلاثون ميلا فمن قصر فيها لا إعادة عليه، وقيل: يعيد في الوقت، وقيل: يعيد أبدا. وما في التوضيح من أن من قصر في ستة وثلاثين ميلا يعيد أبدا على المذهب معترض، وفي المقدمات: فإن قصر فيما دون الثمانية والأربعين فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين، وإن قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين، فقيل: يعيد في الوقت، وقيل: لا إعادة عليه، وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين ميلا أعاد في الوقت. وبعده انتهى. ونقل عن يحيى بن عمر أن من قصر في ستة وثلاثين أعاد أبدا. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وللشيخ علي الأجهوري:
من يقصر الصلاة في أميال … بعدله تبطل بلا إشكال
وقصرها من بعد ميم لا ضرر … فيه وفي ما بين ذا الخلف اشتهر
فقيل لا يعيدها أصلا وقيل … يعيدها في الوقت فافهم يا نبيل
والراجح الأول والأخير قد … رجح لكن بعضهم له انتقد
وقال الشيخ الأمير: وإن قصرها لخمسة وثلاثين ميلا بطلت، ولأكثر لا إعادة عليه أصلا، وإن
منع. هذا حاصل المعتمد كما لعلي الأجهوري، وغيره. انتهى. وقوله:"لا أقل" التحقيق أنه يحرم عليه القصر فيما دون أربعة برد ابتداء، وإنما الخلاف بعد الوقوع. ولا يجوز للمسافر الفطر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا، فإن أفطر كفر إلا بتأويل كما يأتي. انظر حاشية الشيخ بناني. وما ذكره المصنف من أنه لا يقصر في أقل من أربعة برد، وإنما يقصر في أربعة برد هو الذي عليه مالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة. وقال أبو حنيفة: لا يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.