للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجاوز الجانب الآخر؛ لأن ذلك من البلد كالرحبة الواسعة، وكذا بيوت العمودي المتفرقة حيث يرتفق بعضهم ببعض -كما مر- لأن ما بينهم حينئذ بمنزلة الرحبة في البلد. وحكى ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم الأعرج في أسير هرب من بلد الكفار للجيش: أنه يقصر قبل أن يجاوز بناء البلد وبساتينه التي في حكمه؛ لأنه صار من الجيش. قاله الشيخ عبد الباقي.

قصر رباعية نائب فاعل سن؛ يعني أنه يسن للمسافر بالشروط المتقدمة أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة سرا ويتشهد ويسلم، ومثلها العصر: وأما العشاء فيصليها ركعتين يجهر فيهما بأم القرآن وسورة، ويتشهد: ويسلم، فالصلوات التي تقصر ثلاث، وأما الثلاثية وهي المغرب والثنائية وهي الصبح فلا يقصران اتفاقا. وقوله: "لمسافر"؛ يعني بد المتلبس بالسفر كما قاله الشيخ عبد الباقي.

وقتية؛ يعني أن المسافر إذا بلغ المحل الذي يقصر منه الصلاة فإنه يسن له أن يقصر ما أدرك وقته من الصلوات، فإن بقي من النهار ثلاث ركعات صلى الظهر والعصر سفريتين. وإن بقي قدر ما يصلى فيه ركعة أو ركعتان صلى الظهر حضرية والعصر سفرية، وإن بقي أقل من ركعة صلاهما حضريتين، ولو دخل لخمس ركعات صلاهما حضريتين، فإن كان لقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية، ولأقل من ركعة صلاهما سفريتين، وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر فيما يقدر صلى العشاء حضرية سواء كان قد صلى المغرب أو لم يصلها، ولو دخل لأقل من ركعة صلى العشاء سفرية، ولو خرج وبلغ الموضع الذي تقصر منه الصلاة وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى العشاء سفرية، سواء صلى المغرب أو لم يصلها، وإن كان أقل من ركعة صلى العشاء حضرية صلى المغرب أم لا.

أو فائتة فيه؛ يعني أن الصلاة الفائتة في السفر يسن قصرها سواء قضاها في السفر أو في الحضر. قاله في المدونة. واحترز بقوله: "فيه"، عن الفائتة في الحضرة فإنها لا تقصر، ولو صلى الحضرية عن السفرية لأجزأه ذلك ولا إعادة عليه في الفائتة، لكن فاته فضيلة السنة، ولكون السفرية الفائتة تجزئ عنها الحضرية، ولا إعادة لخروج الوقت كان قول المصنف ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، غير ظاهر.