للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فردته الريح إلى بيوت قريته بعد أن صلى بعض الصلاة، تبطل صلاته كما لو نوى فيها الإقامة. ومن صلى في الحضر ركعة بسجدتيها، ثم مشت به السفينة حتى خرج عن القرية حيث تقصر الصلاة، فإنه يمضي على صلاته صلاة حضر لأنه دخل فيها على ما يجوز. قاله الحطاب ولو بان المسافر عن أهله، ثم نوى الرجعة بعد ما برز، ثم بدا له أن ينوي السفر لم يقصر حتى يظعن من موضعه؛ وهو بين لأنه إنشاء سفر، كمن خرج مع المسافرين ليشيعهم، فقدموه ليصلي بهم، فينوي السفر قبل أن يحرم، يصلي صلاة مقيم. وقال الشيخ زروق: لو قصر قبل مجاوزة البيوت، فهل يعيد في الوقت، أو مطلقا، أو لا إعادة عليه؟ انظر في ذلك فإني لم أقف عليه. انتهى، قاله الإمام الحطاب.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أنه يعيد أبدا لقولهم: وفسد منهي عنه إلا بدليل، ولأنه حضري قصر صلاته. والله سبحانه أعلم.

والعمودي حلته؛ يعني أن العمودي أي البدوي سمي بذلك؛ لأنه يجعل بيته على عمد، إنما يقصر الصلاة بعد أن يجاوز حلمه بالكسر؛ وهي بيوت القوم ولو كانت بيوتهم متفرقة بشرط ارتفاق بعضهم ببعض، فالمدار على الارتفاق كانوا قبيلة أو قبائل؛ وهو معنى جمع اسم الدار، كما قاله الشيخ الأمير؛ فإن لم يرتفق بعضهم ببعض بأن تفرقوا بحيث لا يمكن ارتفاق بعضهم ببعض لم يعتبر إلا أهل محلته؛ أي الذين يجمعهم اسم الدار، وقد مر معنى جمع اسم الدار.

وانفصل غيرهما؛ يعني أن غير العمودي والبلدي المتصف بالوصف المذكور يقصر إذا انفصل عن قريته، والمراد به من هو ساكن بقرية لا بناء بها ولا بساتين. قاله الشارح. وقال الشيخ عبد الباقي: أي غير البلدي، والعمودي ذي الحلة عن مكانه كساكن الجبال، وعمودي الأخصاص كرابغ بطريق مكة، وساكن بساتين له متصلة، ومن منزلة في عرض واد بطنه، فإن جعلوا جانبي الوادي لهم بمنزلة السور على البلد اعتبر البروز عن الجانب. ولا يلزم البروز عن طوله. وقد يطول جدا، وإن كان عرضه متسعا ونزلوا بعضه روعي مفارقة البيوت والبروز عنها لا مفارقة الوادي، ولو كان وسط البلد نهر جار مثل بغداد، فجاز من جانب إلى جانب لم يقصر حتى