للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمام السرية؛ يعني أن الإمام إذا قرأ السجدة في الصلاة السرية فريضة أو نافلة، فإنه يندب له أن يجهر بقراءة محل السجدة ليعلم الناس فيتبعوه. وإلا يجهر بها، وسجد: اتُّبع؛ أي يتبعه المأموم في سجوده عند ابن القاسم؛ لأن الأصل عدم السهو. وقال سحنون: يمتنع أن يتبعوه لاحتمال السهو، وعلى كلا القولين فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم. ذكره ابن عرفة. وغيره. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي الطراز: ولو كان الإمام لا يرى السجود في: {ص}، لم يجز للمأموم أن يسجد، ولو كان يرى السجود في النجم فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه. انتهى. قاله الإمام الحطاب. ومن مسائل ابن قداح: إذا صلى الإمام بسورة السجدة، وسجد ولم تتبعه الجماعة فقد أساءوا والصلاة صحيحة. انتهى. قال البرزلي: فيها نظر على أصل المذهب. انتهى. وقال ابن عرفة: قال اللخمي: ولا يسجدها المأموم إن لم يسجدها الإمام. انتهى. قاله الإمام الحطاب.

ومجاوزها بيسير يسجد؛ يعني أن من قرأ السجدة وجاوزها لقراءة ما بعدها بيسير كآية أو آيتين ولم يسجدها؛ فإنه يسجدها من غير إعادة قراءة محلها، بناء على أن ما قارب الشيء يُعطى حُكمَه، وهذا حيث كان متطهرا والوقت وقت جواز لها، وسواء كان بصلاة أم لا. وعلم مما قررت أن معنى قوله: "ومجاوزها" أنه قرأ محلها وترك السجدة.

وبكثير؛ يعني أنه إذا قرأ موضع السجدة ولم يسجد وجاوز محلها بكثير، فإنه يعيد قراءتها، ويسجد ويعود من حيث انتهى في صلاة أو غيرها، لكن في صلاة يعود لقراءتها. بالفرض وأولى النفل، ما لم ينحن للركوع، فإن انحنى للركوع؛ بأن ركع، فات فعلها في تلك الركعة، ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض، فإن سجدها في ثانية الفرض من غير إعادة قراءتها لم تبطل فيما يظهر لتقدم السبب انظر كتاب الشيخ الأمير. وبما قررت علم أن قوله: "بالفرض"، متعلق بمحذوف، أي ويعيدها بالفرض ما لم ينحن فهنا حذف الواو مع ما عطفت.

وبالنفل في ثانيته؛ يعني أن من قرأ السجدة في النافلة، وجاوزها ولم يسجد وركع، يفوت فعلها في تلك الركعة بالركوع كما علمت، ويندب له أن يعود لقراءتها في ثانية النفل. ففي فعلها قبل الفاتحة قولان؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في المحل الذي يفعل فيه السجدة التي فاتته في الأولى بالانحناء، فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يعود لقراءتها قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية