شرح الإرشاد: فإذا قرأ سورتها استحب له ترك قراءة السجدة نفسها، فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر. انتهى. وأصله للخمي في تبصرته. وفي الشيخ سالم: كرهها مالك ليلا يعتقد الجاهل وجوبها انتهى. والله سبحانه أعلم.
أو خطبة؛ يعني أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الخطبة لإخلالها بنظامها، قال الشيخ إبراهيم:(وما وقع من ذلك في السنة، ونزوله صلى الله عليه وسلم، وسجوده (١)) فمحمول على الاتفاق أو لبيان الجواز، ولما لم يصحبه عمل ترك. انتهى. وقوله: على الاتفاق لا معنى له، بل هو باطل؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها حجة مقصودة ما لم يقم دليل على الخصوصية، كما أفاده القاضي في الشفا وغيره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر؛ لأن السجدة من الصلاة، والصلاة النافلة ينهى عنها في هذين الوقتين.
لا نفل؛ يعني أنه لا يكره تعمد قراءة السجدة في النافلة مطلقا سرا أو جهرا، أمن التخليط على من خلفه أم لا، سفرا أو حضرا، فذا أو جماعة. وقد علمت أن تعمد قراءة السجدة في الفريضة مكروهة فإن قرأها في فرض غير جنازة سجد، وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف، وأما في الجنازة فلا يسجد، فإن فعل فالظاهر أنه يجري فيها ما يأتي في سجوده في الخطبة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"وإن قرأها في فرض سجد"؛ أي ولو بوقت حرمة، كما قاله ابن الحاج؛ لأنها تبع للصلاة كسجود السهو القبلي، وظاهره ولو تعمد قراءة السجدة في الفرض بوقت حرمة، وقال التتائي: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتعمد قراءتها بوقت نهي. انتهى.
لا خطبة؛ يعني أنه إذا قرأ السجدة في خطبته فإنه لا يسجد، وانظر هل يحرم أو يكره؟ فإن وقع لم تبطل فيما يظهر لقول أشهب: ينزل ويسجد مع الناس، فإن لم يفعل فليسجدوا ولهم في الترك سعة. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"لم تبطل"، استظهره الناصر اللقاني. وجهر