وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا؛ يعني أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس، ولم يدر أي الصلوات الخمس هي سواء علم يومها أم لا، يصلي خمسا؛ أي الصلوات الخمس، وينوي عند كل واحدة أنها المنسية، كما قال الأبهري، وتبعه القرافي. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"وإن جهل عين منسية"، وكذا الحكم لو تركها عمدا أو جهلا، فالدار على تركها تركت عمدا أو جهلا أو نسيانا. واعلم أن من عليه صلاة واحدة لا تخلو إما أن تكون مجهولة أو معلومة، فإن كانت مجهولة، فإما أن تكون مجهولة في صلاة الليل، أو في صلاة النهار؛ أو فيهما معا، وعلى كل حال فإما أن يكون يومها معلوما أو مجهولا في الأسبوع، أو مشكوكا في بعض الأسبوع، وعلى كل حال فإنه يصلي في المجهولة في صلاة الليل صلاتين. وفي المجهولة في صلاة النهار ثلاث صلوات، وفي المجهولة في اليوم والليلة خمس صلوات وهذه هي مسألة المصنف، وينوي في كل واحدة أنها المنسية كما مر. وقد مر أن معنى قوله:"مطلقا" علم يومها أم لا، ويحتمل أن معناه في سفر أو حضر، وأن معناه عدم الاختصاص بليل أو نهار. وقوله:"صلى خمسا"، إنما وجب عليه الإتيان بجميع الخمس؛ أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح لوجوب الإتيان بأعداد تحيط بحالات الشك ليتيقن براءة الذمة. وللشيخ عبد الباقي هنا كلام فيه نظر. انظر حاشية الشيخ بناني.
وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له؛ يعني أنه إذا علم عين الصلاة دون أن يعلم يومها فإنه يصليها فقط ناويا بها اليوم الذي يعلم الله أنها له، والنية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين الزمن لا يشترط في صحة الصلاة، ولا يلزمه تكرارها بعدد أيام الأسبوع لأنها لا تختلف باختلاف الأيام كما أشار له الشيخ عبد الباقي، وقال الشيخ الأمير: وندب نية يومها الذي يعلمه الله حيث جهله. انتهى. وقال في الحاشية: فإن لم ينوه أجزأ بخلاف ما إذا نوى يوما فتبين غيره. انتهى. وقال الإمام الحطاب عند قول المصنف:"أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده": ولا ينوي الأيام اتفاقا. المازري: حضرت شيخنا عبد الحميد رحمه الله، فأتاه بعض الخواص فوجد عنده بعض من كان يقرأ معنا عليه ممن اشتهر بالوسوسة، فقال: كنت البارحة أصلي المغرب بمسجد فلان، فأتى هذا الفتى وأشار إلى الوسوس فصلى إلى جنبي، فسمعته عند الإحرام يقول: المغرب