للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيتحصل من هذا أن الصورتين في الحكم سواء، وأن فيهما ثلاثة أقوال: مذهب المدونة هو ما عند المصنف: وأما تمادي المأموم في الحاضرة فهو مذهب المدونة أيضا. انتهى. والقولان الآخران: أحدهما أنه يقطع عقد ركعة أم لا، ثانيهما أنه يتم ركعتين عقد ركعة أم لا. وقوله: وإن ذكر اليسير في صلاة لا فرق في المذكور فيها بين أن تكون نافلة وبين أن تكون فريضة. وقال الشيخ إبراهيم والشيخ الخرشي، والشيخ عبد الباقي: إن ترتيب الحاضرتين شرط في الصحة مع الذكر كان في الابتداء أو في الأثناء، وقال الشيخ الأمير: وإن ذكر الحاضرة في نفل أتمه، وفي فرض بطل، وتمادى مأموم ذكر على باطله لحق الإمام. وقوله: بطل، قال في الشرح: لشرط الترتيب على إحدى طريقتين في الأثناء. انتهى.

وكمل فذ بعد شفع من المغرب؛ يعني أن الفذ إذا ذكر اليسير من الفوائت بعد شفع من المغرب؛ أي ركعتين تامتين فإنه يكملها وجوبا بنية الفرض، ويعيد في الوقت، وكذا الإمام بطريق الأحروية، ويفيد ذلك قوله: فإن خالف ولو عمدا الخ.

كثلاث من غيرها؛ يعني أن الفذ إذا ذكر اليسير بعد أن أتى بثلاث ركعات من غير المغرب كملت بسجداتها، فإنه يتم تلك الصلاة المذكور فيها بنية الفريضة، فإن ذكر قبل عقد الثالثة رجع وتشهد وسلم. وقوله: "وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها"، قد علمت أن هذا في ذكر يسير الفوائت، وقد علمت أن مثل الفذ الإمام، قال الشيخ محمد بن الحسن: وكذا الحاضرتان، وصرح بأن ذكر الحاضرة في الحاضرة كذكر الفائتة في الحاضرة فتصح المذكور فيها إن أتمها، فقول المصنف: ومع ذكر ترتيب حاضرتين أي ابتداء لا انتهاء، فإعادة الثانية إنما هي في الوقت، وقد مر هذا ومن ذكر فرضا أو وترا بعد فجر صلى المذكور وأعاد الفجر ليتصل بصلاة الصبح. وقد مر أن قوله: "في صلاة"، شامل للفرض والنفل، وذكر بعضهم أن مقتضى قوله: "وشفع"، إن ركع تخصيصه بالفرض، وأما النفل فيقطعه ركع أم لا، فيظهر تأثير الذكر فيه، فإنه لو كمل فيه اثنتين لم يظهر للذكر تأثير فيه، بخلاف الفرض فإنه يظهر الأثر فيه، وهو شفعه.