ظاهر فقوله:"وإن ذكر"؛ أي المصلي فذا أو إماما أو مأموما، وأجاب عن الفذ بقوله:"قطع فذ"، وعن الإمام بقوله:"وإمام"، وعن المأموم بقوله:"لا مؤتم".
وكما يقطع الإمام إن لم يتم ركعة بسجدتيها ويشفع إن أتمها بسجدتيها، فمأمومه كذلك يقطعون تبعا له فيما يقطع فيه، ويشفعون تبعا له فيما يشفع فيه، ولا يستخلف الإمام. قاله مالك مرة؛ وهو المشهور، ورواه عنه ابن القاسم، وقال: مرة يستخلف وهو رواية أشهب، وقال ابن كنانة: إن لم يعقد ركعة استخلف وإلا أتم بهم، وقوله:"قطع فذ وإمام"، علم مما مر أن من لم يقطع منهما وأتم تصح صلاته، وقوله:"قطع فذ وإمام"، قد مر الخلاف في القطع، هل هو واجب أو مندوب؟ وقوله: وإمام، قال سند على القول بأنهم: يستخلفون يقطع في أي موضع ذكر اليسير، وعلى القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ. وقال ابن فرحون: يفارق الإمام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا، والفذ يجعلها نافلة على ما قدمناه وهو مخالف لكلام صاحب الطراز. قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ إبراهيم: قال سند: إن الإمام كالفذ في التفصيل، وقال ابن فرحون: يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا، وقوله: وإمام ومأمومه إن جعل معطوفا على فاعل قطع كان ماشيا على كلام ابن فرحون، وإن جعل متنازعا فيه قطع وشفع كان ماشيا على كلام الطراز وهو المذهب، وكلام ابن فرحون ضعيف. انتهى كلام الشيخ إبراهيم.
لا مؤتم؛ يعني أن المأموم إذا ذكر اليسير في حالة اقتدائه فإنه يتمادى وجوبا على صلاته، وكذا لو ذكر المأموم حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى، وإذا قلنا: إن المأموم الذي ذكر اليسير يتمادى في صلاته ويتمها، فإنه إذا أتمها يعيدها في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير، وبالغ على وجوب تماديه، وإعادة ما تمادى فيه بقوله: ولو جمعة. ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا ظُهْرًا، هذا هو المذهب، وقال أشهب: إن علم أنه إذا قطع وصلى المنسية يدرك ركعة من الجمعة قطع وإلا تمادى، ولا يعيدها ظهرا. قاله الشارح. وعلى أشهب رد المصنف "بلو". والله سبحانه أعلم.
تنبيه: قال الشيخ محمد بن الحسن: وهذا التفصيل الجاري في ذكر الفائتة يجري كله في ذكر الحاضرة فهما سواء في الحكم، ثم ذكر قولين في المسألة أحدهما أنه لا يقطع ركع أم لا، ثانيهما أنه يقطع ركع أم لا، وساق من النقول على استواء الحاضرة والفائتة ما فيه مقنع، ثم قال: