للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سبحانه أعلم. وقوله: شرطا، أعربه الش: حالا من "ترتيب"، والعامل، "وجب"، وأعربه غيره صفة لمصدر محذوف؛ أي وجوبا شرطا. قاله الشيخ إبراهيم.

وأشار إلى الثالثة بقوله: والفوائت في أنفسها؛ يعني أنه يجب مع الذكر والقدرة وجوبا غير شرط ترتيب الفوائت في أنفسها، ومعنى الترتيب أن يأتي بكل واحدة في مرتبتها الأولى فالثانية فالثالثة، وهكذا ولهذا لا يعيدها إذا نكس ولو عمدا؛ إذ بالفراغ منها يخرج وقتها، وهذا الذي مشى عليه المصنف ذكره المازري وغيره. وفي ترتيب الفوائت ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقا، والسنة والوجوب مع الذكر، والسقوط مع النسيان. قاله غير واحد. وقوله: "والفوائت في أنفسها"، سواء كانت يسيرة أو كثيرة.

وأشار إلى الرابعة بقوله: ويسيرها مع حاضرة: يعني أنه يجب مع الذكر والقدرة ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة؛ بأن يبدأ بيسير الفوائت قبل إتيانه بالحاضرة حيث كان ذاكرا قادرا. وإن خرج وقتها؛ يعني أف يجب تقديم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة وإن كان الإتيان بيسير الفوائت قبل الحاضرة، يؤدي إلى فعل الحاضرة بعد خروج وقتها. وفي الحديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن وقتها ذكرها (١)). وما مشى عليه المصنف هو مذهب المدونة وهو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة، وقال أشهب: يبدأ بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة: يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة.

وهل أربع؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في حد اليسير الذي يجب تقديمه على الحاضرة، هل هو أربع فدون كما في الرسالة؟ وهو ظاهر المدونة عند سند وجماعة، ونقله في النوادر عن سحنون: وعليه فما زاد على الأربع كثير أو حد اليسير. خمس؛ أي خمس صلوات فدون إلى واحدة، والكثير على هذا ما زاد على الخمس المازري: وهو مشهور مذهب مالك، وإليه ذهب ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه ابن حبيب؛ وهو ظاهر المدونة عند


(١) التمهيد، ج ٣ ص ١٧٩، دار الكتب العلمية.