جماعة. قاله الشارح. وقوله: خلاف، مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك خلاف ومحله في الخمس، فالأربع من حيز اليسير اتفاقا كما لابن يونس، وطريقة ابن رشد أن الأربعة مختلف فيها كالخمس والست كثيرة اتفاقا، وقال الرماصي: وتقدم الحاضرة على كثير الفوائت جدا كالخمسة عشر: والكثير لا جدا يبدأ به ما لم يخف فوات وقت الحاضرة، وحد الكثير الخمس أو الست، ولابن مسلمة أنه: يبدأ بالكثير ولو صلاة شهرين، وإن خرج وقت الحاضرة إذا كان لا يفارق الكثير حتى يصليه جميعا. وقد مر عن الشيخ الأمير: أن من اليسير مع الحاضرة مشتركتان ضاق الوقت عن أولاهما.
فإن خالف ولو عمدا أعاد؛ يعني أن الشخص إذا خالف ما أمر به في هذا القسم الأخير، بأن قدم الحاضرة على يسير الفوائت كانت المخالفة عمدا أو سهوا، فإنه يعيد ندبا الحاضرة بعد إتيانه بيسير الفوائت ويعيدها. بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها، وشمل قوله: أعاد مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر، وأولى إذا صلاهما فذا وله حينئذ إعادتهما جماعة فيما يظهر؛ لأن القصد الترتيب لا فضل الجماعة. كما قاله الشيخ عبد الباقي. ورد بقوله:"ولو عمدا"، قول مطرف وابن الماجشون: إنه يعيد أبدا، روياه عن مالك.
وفي إعادة مأمومة؛ يعني أن الإمام إذا أمر بالإعادة لكونه قدم الحاضرة على يسير الفوائت فإنه اختلف في إعادة مأمومه؛ لأن الخلل في صلاة الإمام خلل في صلاة المأموم، وعدم إعادته لأنه لا خلل في صلاة المأموم وإنما هو في صلاة الإمام. وقوله: خلاف. مبتدأ، وخبره قوله:"في إعادة"، والراجح عدم الإعادة؛ إذ هو الذي رجع إليه الإمام، وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام، ورجحه اللخمي، وأبو عمران، وابن يونس. واقتصر عليه ابن عرفة وابن الحاجب، قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. والفرق بين جريان الخلاف هنا وعدم جريانه في مأموم طلب إمامه بالإعادة لنجاسة حيث جزموا بإعادة المأموم تبعا لإمامه قوة الخلل بالنجاسة على خلل الترتيب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"وفي إعادة مأمومه"، القول بالإعادة شهره ابن بزيزة، قيل: وهو الأقيس للارتباط، وقد علمت أن الراجح هو القول بعدم الإعادة كما نص عليه غير واحد. خلاف ما قاله الشيخ عبد الباقي من أن: الراجح القول بالإعادة. والله سبحانه أعلم.