للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه؛ لأن ذلك من العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها، وأشار إلى الثانية بقوله:

ومع ذكر ترتيب حاضرتين؛ يعني أنه يجب على الشخص مع الذكر أن يرتب بين الصلاتين الحاضرتين أي يوقع كل واحدة منهما في مرتبتها؛ بأن يقدم الأولى منهما على الثانية، ولا بد مع الذكر من القدرة أيضا، احترازا عما لو أكره على تقديم العشاء على المغرب فتصح له العشاء. وقوله: "مع ذكر"، سواء ذكر في الابتداء أو في الأثناء؛ وهو المعتمد عند عبد الباقي والشبراخيتي خلافا لأحمد، وعبارة عبد الباقي ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد، كما في التوضيح والناصر اللقاني. قال محمد بن الحسن بناني: أما ما نقله عن التوضيح فليس هو فيه، وأما قوله: على المعتمد، فيحتاج إلى دليل، ومقتضى ما يأتي عن ابن رشد وابن بشير وابن عرفة، هو ما قاله أحمد، وهو ظاهر نقل المواق. ومفهوم قول المصنف ذكر أنه لو قدم الأخيرة من الحاضرتين نسيانا صحت، ويعيدها في الوقت لا بعده، وقيل: يعيدها ولو خرج الوقت. وقد مر أن المكره تصح له وإنما يتأتى ذلك في العشاءين، أو في عصر وجمعة.

شرطا؛ يعني أن وجوب الترتيب بين الحاضرتين وجوب شرط؛ أي فإن نكس عمدا أعاد أبدا بلا خلاف، فلو نسي الظهر والعصر إلى قدر ما يصلي فيه واحدة قبل الغروب فذكر العصر وحدها فلما صلاها ذكر الظهر، فيصليها ولا يعيد العصر، فلو كان يدرك منها ركعة فأكثر لأعادها استحبابا، ومن قدم الأخيرة من الحاضرتين على الأخرى جهلا أعاد أبدا وشمل كلام المصنف ما لو ضاق الوقت عن فعلهما معا، ووسع إحداهما. كما نقله المثيخ محمد بن الحسن عن ابن رشد؛ فإنه نقل عنه أنه لا خلاف في الحاضرتين إذا نكس بينهما عامدا أنه يعيد أبدا، وإن كان ساهيا أعاد الثانية بوقت مثل أن ينسى الظهر والعصر إلى ما يصلي فيه واحدة قبل الغروب الخ ما مر. قال الشيخ محمد بن الحسن: وبما ذكرناه قرره ابن عاشر من غير نقل وهو صواب، ومن اعترض عليه بكلام الأجهوري ومن تبعه لم يصب. والله أعلم. انتهى. وما ذكر الشيخ محمد بن الحسن خلاف ما قاله الشيخ الأمير، فإنه قال: ومنه أي اليسير مع الحاضرة مشتركتان ضاق الوقت عن أولاهما. انتهى. وما قاله الشيخ الأمير ظاهر، ولكن ما قاله الشيخ بناني دعمه بالنقل. والله