سبعة أقوال، أشهرها أنه أبو حماد، وَليَ إِمْرَة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات -رضي اللَّه عنه- في قرب الستين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والباقيان ذُكرا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل مصر.
٣ - (ومنها): أن فيه روايةَ الابن عن أبيه، وأن عُلَيَّ بن رَبَاح بالضم لا نظير له في هذا الاسم، واللَّه -تعالى- أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ) تقدّم آنفًا أن المشهور تصغيره، وأنه كان يكره ذلك (عَنْ أَبِيهِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ) بضم الجيم، وفتح الهاء، نسبة إلى جُهَينة، قبيلة من قُضَاعَة (١). (يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ) مبتدأ خبره جملة "كان. . . إلخ"؛ أي: ثلاثة أوقات (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ) هو بإطلاقه يَشمَل صلاة الجنازة؛ لأنَّها صلاة، قاله في "المرعاة".
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لكن المراد تأخيرها إلى هذه الأوقات، وتحرِّي أدائها فيها، بدليل حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَتَحَرَّى أحدكم، فيصليَ عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها"، متفق عليه، وفي رواية للبخاري:"ولا تَحَيَّنُوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان"، فإنه يدلّ على أن المنهي عنه هو القصد للصلاة في هذه الأوقات، لا أداء ما حضر فيها، كالصلاة على الجنازة الحاضرة في تلك الأوقات، فتنبّه، واللَّه -تعالى- أعلم.
(أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا) قال في "المصباح": وقَبَرتُ المَيْتَ، قَبْرًا، من