رَكْعَةً") أي: وفرض ركعة واحدةً في حالة الخوف، وفيه أن اللازم في الخوف ركعةٌ واحدةٌ، وبه قال طائفة من السلف، ومنهم: الثوريّ، وإسحاق، وهو مرويّ عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعريّ، وغير واحد من التابعين، وهو المذهب الراجح، ومنهم من قَيَّده بشدّة الخوف، وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: قصرُ الخوف قصرُ هيئة، لا قصر عدد، وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية، وسيأتي تحقيق القول ذلك مستوفًى في "باب صلاة الخوف" -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٥٧٥ و ١٥٧٦](٦٨٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٤٧)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٤٥٦ و ١٥٣٢)، وفي "تقصير الصلاة" (١٤٤١ و ١٤٤٢)، وفي "الكبرى" (١٨٩٩ و ١٩٠٠ و ١٩٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٧ و ٢٥٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٨٦٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١١/ ١١٠٤١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ١١٠٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٤١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٤٥ و ١٥٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٣٥)، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: