للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وممن قال: إن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق.

وقالت طائفة: فُرضت الصلاة أول ما فُرضت أربعًا، إلا المغرب والصبح، كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم، والحسن في رواية، وابن جريج، وهو اختيار إبراهيم الحربي، ورجحه ابن عبد البرّ، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه، ولا يعارض حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. انتهى كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٥٧٠] (٦٨٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٥٠)، وفي "تقصير الصلاة" (١٠٩٠)، وفي "المناقب" (٣٩٣٥)، و (أبو داود) فيها (١١٩٨)، و (النسائيّ) فيها (٤٣٥)، و"الكبرى" (٣١٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٣٤ و ٢٧٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٣٦ و ٢٧٣٧ و ٢٧٣٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٢٤ و ١٣٢٥ و ١٣٢٦ و ١٣٢٧ و ١٣٢٨ و ١٣٢٩ و ١٣٣٠ و ١٣٣١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٤٠ و ١٥٤١ و ١٥٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٤٣)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كيفيّة فرض الصلاة، وأنها كانت ركعتين، ثم تغيّرت في الحضر، فزيد فيها.


(١) "فتح الباري" لابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ٢/ ٣٢٧ - ٣٣٣.