"التيمّم"(٣٤٤ و ٣٤٨) و"المناقب"(٣٥٧١)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٤٣) من رواية الحسن البصريّ، عن عمران، وليست فيه هذه القصّة، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ١٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٠٥٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ١٥٦)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ٤٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٧١ و ٩٨٧ و ٩٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣٠١ و ١٤٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ٤٠١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٢١٨ و ٢١٩ و ٤٠٤) وفي "دلائل النبوّة"(٤/ ٢٧٦ و ٢٧٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٨/ ٢٧٦ و ٢٧٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٠٩٨ و ٢٠٩٩ و ٢١٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٥٣٤ و ١٥٣٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب سلوك الأدب مع الأكابر، كما في فعل عمر -رضي اللَّه عنه- في إيقاظ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٢ - (ومنها): إظهار التأسّف لفوات أمر من أمور الدين.
٣ - (ومنها): أنه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في رواية عوف الأعرابيّ التالية:"لا ضير".
٤ - (ومنها): أن من أجنب، ولم يجد ماءً، فإنه يتيمم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليك بالصعيد"، وفي رواية:"عليك بالصعيد، فإنه يكفيك"، وفيه دليل على أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، ودليل على أن عادم الماء يكفيه الصعيد من الماء، ولهذه المعنى جعله البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- دليلًا له على إقامة التيمم مقام الطهارة بالماء عتد عدم الماء، فيؤخذ من هذا أنه يصلي به كما يصلي بالماء، كما هو اختيار البخاري ومن قال بقوله من العلماء (١).
٥ - (ومنها): أن العالم إذا رأى أمرًا محتملًا، يسأل فاعله عنه؛ ليُوَضِّحه، فيُوَضِّح له هو وجه الصواب، فقد سأل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل المعتزل عن سبب اعتزاله، فأخبره بحاله، فبيّن له أن واجبه التيمّم بالصعيد.