للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"التيمّم" (٣٤٤ و ٣٤٨) و"المناقب" (٣٥٧١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٤٣) من رواية الحسن البصريّ، عن عمران، وليست فيه هذه القصّة، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٥٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٥٦)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٤٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧١ و ٩٨٧ و ٩٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٠١ و ١٤٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢١٨ و ٢١٩ و ٤٠٤) وفي "دلائل النبوّة" (٤/ ٢٧٦ و ٢٧٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٢٧٦ و ٢٧٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٩٨ و ٢٠٩٩ و ٢١٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٣٤ و ١٥٣٥)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): استحباب سلوك الأدب مع الأكابر، كما في فعل عمر -رضي اللَّه عنه- في إيقاظ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٢ - (ومنها): إظهار التأسّف لفوات أمر من أمور الدين.

٣ - (ومنها): أنه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في رواية عوف الأعرابيّ التالية: "لا ضير".

٤ - (ومنها): أن من أجنب، ولم يجد ماءً، فإنه يتيمم؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليك بالصعيد"، وفي رواية: "عليك بالصعيد، فإنه يكفيك"، وفيه دليل على أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، ودليل على أن عادم الماء يكفيه الصعيد من الماء، ولهذه المعنى جعله البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- دليلًا له على إقامة التيمم مقام الطهارة بالماء عتد عدم الماء، فيؤخذ من هذا أنه يصلي به كما يصلي بالماء، كما هو اختيار البخاري ومن قال بقوله من العلماء (١).

٥ - (ومنها): أن العالم إذا رأى أمرًا محتملًا، يسأل فاعله عنه؛ ليُوَضِّحه، فيُوَضِّح له هو وجه الصواب، فقد سأل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل المعتزل عن سبب اعتزاله، فأخبره بحاله، فبيّن له أن واجبه التيمّم بالصعيد.


(١) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٧٤.