يعلى) في "مسنده"(٧٣٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٠٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٢٥)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه استُدِلّ بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء، ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت؛ لما في الانتظار من الفضل، لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتخفيف، وقال:"إن فيهم الضعيفَ، وذا الحاجة"، فتَرْكُ التطويل عليهم في الانتظار أولى.
وقد رَوَى أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وابن خزيمة، وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-: صلَّينا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العتمة، فلم يَخْرُج حتى مضى نحوٌ من شطر الليل، فقال:"إن الناس قد صَلَّوا، وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضُعْفُ الضَّعِيف، وسُقْمُ السَّقِيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل"، وسيأتي في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- التالي:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك"، وللترمذيّ، وصححه، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه".
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فعلى هذا مَن وجد به قُوّةً على تأخيرها، ولم يغلبه النوم، ولم يَشُقَّ على أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل.
وقد قَرَّر النوويّ ذلك في "شرح مسلم"، وهو اختيار كثير من أهل الحديث، من الشافعية وغيرهم، واللَّه أعلم.
ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، وقال الطحاويّ: يستحب إلى الثلث، وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: التعجيل أفضل، وكذا قال في "الإملاء"، وصححه النوويّ، وجماعة، وقالوا: إنه مما يُفْتَى به على القديم.
وتُعُقِّب بأنه ذكره في "الإملاء"، وهو من كتبه الجديدة، والمختار من