للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نعيم) في "مستخرجه" (١٤٢٣ و ١٤٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٣٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧٦)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب تأخير صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل وقد تقدم تمام البحث فيه قريبًا.

٢ - (ومنها): بيان جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال، قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أجمع العلماء على جواز اتخاذ الخواتم من الورق -وهي الفضة- للرجال، إلا ما رُوي عن بعض أهل الشام من كراهة لبسه إلا لذي سلطان، وهو شاذ مردود، وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجال، إلا ما رُوي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من إباحته، ورُوي عن بعضهم كراهته، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذان النقلان باطلان.

وحَكَى الخطابيّ: أنه يكره للنساء التختم بالفضة؛ لأنه من زِيِّ الرجال، ورُدَّ عليه ذلك، قال النوويّ: الصواب أنه لا يكره لها ذلك، وقول الخطابيّ ضعيف، أو باطل، لا أصل له.

٣ - (ومنها): بيان مشروعيّة لبس الخاتم في اليد اليسرى، قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو الأفضل، والأحسن عند مالك، وسيأتي الكلام على ذلك. انتهى (١).

٤ - (ومنها): أن في قوله: "فاتخذ خاتمًا من فضة، نقشه: محمد رسول اللَّه" جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحبه، ونقش اسم اللَّه -تعالى- فيه؛ بل فيه: كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيّب، وغيرهما، وكرهه ابن سيرين، وأما نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نَقَشَ فيه ذلك ليختم به كُتُبَهُ إلى الملوك، فلو نُقِش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل، قاله في "العمدة" (٢).

٥ - (ومنها): استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفيه فضل عظيم، وسماه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرّباط.


(١) "المفهم" ٢/ ٢٦٧.
(٢) "عمدة القاري" ٢/ ٣٠.