نُسِخ بصلاة الخوف، وقد ذهب مكحول والشاميّون إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن، والصحيح الذي عليه الجمهور أن يؤخّرها، ويُصلّيها على سنّتها، على ما يأتي -إن شاء اللَّه تعالى- انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٣٦/ ١٤٢٢ و ١٤٢٣ و ١٤٢٤ و ١٤٢٥ و ١٤٢٦ و ١٤٢٧)(٦٢٧)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٢٩٣١)، وفي "المغازي"(٤١١١)، وفي "الدعوات"(٤٥٣٣)، وفي "التفسير"(٦٣٩٦)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٤٠٩)، و (الترمذيّ) في "التفسير"(٢٩٨٤)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٤٧٣)، وفي "الكبرى" في "التفسير"(١١٠٤٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(٦٨٤)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٢٢ و ١٣٥ و ١٣٧ و ١٥٣ و ١٥٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٠٤٤ و ١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٣٩٧ و ١٣٩٨ و ١٣٩٩ و ١٤٠٠ و ١٤٠١ و ١٤٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
٢ - (ومنها): بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر.
٣ - (ومنها): بيان وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار أكدار.
٤ - (ومنها): جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص لأفضل المرسلين -عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم-.