(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧ و ١٠٤٨](٤٦٥)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٧٠٠ و ٧٠١ و ٧١١)، و"الأدب"(٦١٠٦)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٥٩٩ و ٦٠٠ و ٧٩٠)، و (الترمذيّ)(٥٨٣)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٠٢)، و (ابن ماجه) فيها (٨٣٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١٦٩٤)، و (الشافعيّ) في "المسند"(١/ ١٤٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢٤٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٠٨ و ٣٦٩)، (وابن حبّان) في "صحيحه"(١٥٢٤ و ١٨٤٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٢١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٧٤ و ١٧٧٥ و ١٧٧٦ و ١٧٧٧ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٢٨ و ١٠٢٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٣٢٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاء، وهو مجمع عليه.
٢ - (ومنها): جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل؛ لأن معاذًا -رضي اللَّه عنه- كان يصلي الفريضة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيُسْقِط فرضه، ثم يصلِّي مرةً ثانيةً بقومه، هي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مُصَرَّحًا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- وآخرين، ولم يُجِزه ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والكوفيون رحمهم اللَّه تعالى، وتأولوا حديث معاذ -رضي اللَّه عنه- على أنه كان يصلّي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تنفلًا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر، ثم نُسِخ، قال النوويّ: وكلُّ هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها، فلا يُتْرَك ظاهر الحديث بها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الحقّ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام، وصلاته منفردًا