للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩ - (ومنها): جواز الدعاء على الظالم الْمُعَيَّن بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى -عَلَيْهِ السَّلَامْ-: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} الآية [يونس: ٨٨].

١٠ - (ومنها): أن فيه سلوكَ الورع في الدعاء.

١١ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الأُوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وقد تقدّم أن الراجح تطويل الأولى على الثانية؛ لصريح حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-: "وكان يطوّل في الركعة الأولى، ويقصر الثانية"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٠٢٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا (١) قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.

والباقون تقدّموا قريبًا، فقتيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهويه، تقدّما قبل باب، والباقيان تقدّما في السند الماضي.

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصنّف: كسابقه، وهو (٥٣) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه آخر]: رواية جرير هذه ساقها الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "مسنده"، فقال:

(١٤٧٥) حدّثنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر بن سَمُرة، قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر، فقالوا: لا يُحسن


(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".