(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٠٢١ و ١٠٢٢ و ١٠٢٣ و ١٠٢٤](٤٥٣)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٧٥٥ و ٧٥٨ و ٧٧٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٨٠٣)، و (النسائيّ) في "الافتتاح"(٢/ ١٧٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٢١٦ و ٢١٧)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه"(٣٧٠٦ و ٣٧٠٧)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٥٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٨٥٩ و ١٩٣٧ و ٢١٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٣٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٠٤ و ١٠٠٥ و ١٠٠٦ و ١٠٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٦٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في كلّ الصلاة.
٢ - (ومنها): أن الإمام إذا شُكِي إليه نائبه بعث إليه، واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته، ووقوع فتنة عَزَله، فلهذا عزله عمر -رضي اللَّه عنه- مع أنه لَمْ يكن فيه خَلَلٌ، ولم يثبت ما يَقْدَح في ولايته وأهليته، وقد ثبت في "صحيح البخاريّ" في حديث مَقْتل عمر -رضي اللَّه عنه- والشوري، أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال:"إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك، وإلا فليستعن به أيُّكم ما أُمِّرَ، فإني لَمْ أَعْزِله من عجز ولا خيانة"، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقال في "الفتح": في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعضَ عماله إذا شُكِيَ إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عَزَلَ عمرُ سعدًا، وهو أعدل مَن يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عَزَله حسمًا لمادّة الفتنة، ففي رواية سيف: "قال عمرُ: لولا الاحتياط،
(١) المراد فوائد الحديث بطرقه المختلفة التي أوردتها في الشرح، لا خصوص سياق المصنّف هنا، فتنبّه.