للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٠٢٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) عن بضع وتسعين سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.

٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.

والباقون تقدّموا قبله، و"منصور": هو ابن زاذان، و"الوليد أبو بشر" هو: ابن مسلم العنبريّ.

وقوله: (عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ) هكذا في رواية المصنّف، وهو الصواب، ووقع عند النسائيّ بدله "عن أبي المتوكّل"، والصواب ما هنا، وقد استوفيت الكلام فيه في "شرح النسائيّ" (١)، فراجعه، وباللَّه تعالى التوفيق.

وقوله: (كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً إلخ) قال الإمام ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" -بعد إخراجه الحديث بلفظ: "فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آيةً"- ما نصّه: قول أبي سعيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية" يُضَادّ في الظاهر قول أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-: "ويطيل في الأولى، ويقصر في الثانية"، وليس


(١) راجع: "ذخيرة العقبى" ٦/ ٣١١ - ٣١٢.