لفظ هذا الحديث، وهذا الذي ساقه لفظ شيخه يحيى، وأما أبو بكر، فرواه بمعناه.
٧ - (ومنها): أن فيه عائشة -رضي اللَّه عنها-، وقد تقدّم الكلام عنها قريبًا، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) -رضي اللَّه عنها- أنها (قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي اشتدّ به المرض، وقد تقدّم ضبط "ثَقُل" ومعناه قريبًا (جَاءَ بِلَالٌ) بن رَبَاح، مؤذّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مولى أبي بكر الصدّيق -رضي اللَّه عنه-، المتوفّى سنة (١١٧) أو بعدها بالشام، تقدّمت ترجمته في "الطهارة" ٢٣/ ٦٤٣. (يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ) بضمّ حرف المضارعة، من الإيذان، وهو الإعلام؛ أي يُعلمه بحضورها، وفي رواية البخاريّ، عن الأسود قال: كنا عند عائشة -رضي اللَّه عنها-، فذكرنا المواظبة على الصلاة، والتعظيمَ لها، قالت: لَمّا مَرِض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأُذِّن، فقال:"مُرُوا أبا بكر. . ".
والصلاة المذكورة هي العشاء الآخرة، كما تقدّم في رواية موسى بن أبي عائشة، وقد تقدّم بيان الخلاف في ذلك، وتقدّم أيضاَّ أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الذي بدأ بالسؤال عن حضور وقت الصلاة، فقال:"أصلّى الناس؟ "، وذلك ليتهيّأ للخروج إليها، ولكنه أغمي عليه إلى آخر ما تقدّم.
(فَقَالَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- ("مُرُوا أَبَا بَكْرٍ) -رضي اللَّه عنه- (فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ") استُدِلَّ به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرًا به، وهي مسألة معروفة في أصول الفقه، وأجاب المانعون بأن المعنى بَلِّغُوا أبا بكر أني أمرته، وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقةً، فمسلَّم؛ لأنه ليس فيه صيغةُ أمرٍ للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود، قاله في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح عندي القول الثاني، وإليه أشرت في "التحفة المرضيّة" حيث قلت: