للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٩٢٠ و ٩٢١ و ٩٢٢ و ٩٢٣ و ٩٢٤ و ٩٢٥] (٤١٠)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٨٠ و ٧٨٢) و"الدعوات" (٦٤٠٢) و"التفسير" (٤٤٧٥)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٣٥ و ٩٣٦)، و (الترمذيّ) فيها (٢٥٠)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (٨٥٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٨٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٦٤٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٧٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٣ و ٢٣٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٧٠ و ٥٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٠٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٥٥ و ٥٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٨٥ و ١٦٨٦ و ١٦٨٧ و ١٦٨٨ و ١٦٨٩ و ١٦٩٠ و ١٦٩١ و ١٦٩٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٠٨ و ٩٠٩ و ٩١٠ و ٩١١ و ٩١٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الأمر بالتأمين، وهو للندب عند الجمهور، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهريّة على كلّ مصلّ، هكذا قال، والذي ذكره ابن حزم في كتابه "المحلَّى" أنه فرض على المأموم، قال: وإن قاله الإمام فحسنٌ وسنةٌ. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لظاهر الأمر، وهو للوجوب عند الجمهور ما لم يَصرِفه صارف، ولم يذكر الجمهور هنا له صارفًا، وأما الإمام والمنفرد فيُستحبّ لهما التأمين؛ إذ لا دليل على الوجوب عليهما، فتبصّر، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الجهر به في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٢ - (ومنها): أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شُرِعت للمأموم موافقته.

قال في "الفتح": وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يُؤَمِّن إذا أَمَّن